خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨١
الارش، ممنوع، لان خيارية عقده ضرر على البائع أحيانا، أو يلزم منه الحرج. وأظهر منه في الضرر وجوب الارش. ودعوى: انه لا تصلح القاعدة لنفي خيار المشتري، لان خياره ثابت بها، فيلزم اتحاد القيد والمقيد، غير مسموعة، لما مر من إمكان كونها مقيدة لنفسها. مع أن مستند الخيار ليس القاعدة، وأما نفي التخيير فهو ممكن بها، كما لا يخفى. هذا، مع أن بناء العقلاء وفهم العرف، يؤكدان قوة الاحتمال المذكور، فالقول بعدم ثبوتهما إذا زال العيب قبل الرد أو الاخذ بالارش، قوي. نعم، فيما إذا أخذ بالارش فزال فورا، يحتمل وقوع الارش في غير محله، وإن كان زوال العيب في ملك المشتري والارش غرامة، لانه باعتبار جبران النقص بالضرورة، وحينئذ لا يبعد وجوب رد الارش الى البائع، ولاسيما بعد كونه خلاف الاصل. بقي شئ: في عود العيب بعد الزوال لو فرضنا الاطلاق في الادلة الخاصة، واحتملنا العنوانية للمعيب أو العروض للعيب، فيلزم عود الخيار وحق أخذ الارش بزوال العيب وعوده، حتى بعد الرد أو الاخذ بالارش، فمنه يعلم: أن هناك حدا خاصا. وإذا كان العيب الخاص المحدود، موضوعا للخيار أو دخيلا، فلا فرق بين المحتملات الثلاثة في هذه المسألة، فما في تعليقات العلامة