خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٨٠
والارش، فإن الصحيحة أجنبية عن هذه المسألة، والمرسلة ظاهرة في مورد بقاء العيب حين الرد أو الارش. وتوهم: أن قضية القاعدة ثبوت الخيار قبل الاخذ بالارش، وإلا فلا ضرر. مدفوع أولا: بأن مستند الخيار ليس القاعدة. وثانيا: مقتضاها اشتراط الدوام في ثبوت الخيار، وإلا فلا ضرر حتى ينجبر بالخيار. نعم، إذا أخذ بالارش فلا خيار بعد الارش. فعلى هذا، يكون القول بعدم ثبوت الخيار، ولا الارش من الاول في صورة الزوال - ولو بعد الرد، أو الاخذ بالارش - قويا، فضلا عما إذا زال قبل الرد. وتوهم: أن قضية الاخذ بالارش إسقاط الخيار بحسب الظاهر، أو هو لازم الوجوب التخييري، في غير محله، لان زوال العيب بعد الاخذ بالارش، يكشف عن عدم الثبوت من الاول، فلا خيار، ولا تخيير. هذا، ولكن الانصاف والفهم القطعي يشهدان على سقوط احتمال اشتراط بقاء العيب الى الاخر في ثبوتهما، وإن لم يكن على نفي الشرطية دليل إلا الاصول العملية، بناء على جواز التمسك بها في المعاملات، وتفصيله في الاصول. وأما احتمال اشتراط دوام العيب الى حال الرد أو الاخذ بالارش، فهو في حد نفسه قريب، ولا يندفع ذلك بالادلة الخاصة، لما مر. مع أن الالتزام بأن في صورة الزوال، يكون المشتري بالخيار، ويكون له أخذ