خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٧
الثالث زوال العيب قبل الرد من الموارد التي قيل بعدم ثبوت الخيار والارش زوال العيب قبل العلم، بل وبعد العلم به إذا كان قبل الرد، كما هو ظاهر " التذكرة " (١) وصريح الفقيه اليزدي (٢)، وقيل بعدم سقوطهما (٣)، وذهب الشيخ الى التفصيل بين الخيار والارش، فأسقط الاول، وأثبت الثاني (٤). وغير خفي: أن ما هو اللائق بالبحث، هو ما إذا زال العيب قبل الاخذ بالخيار أو الارش، ولا مدخلية للعلم قبله ولابعده حسبما تحرر، من أن الخيار بطرفيه مستند - حسب الادلة اللفظية واللبية - الى العيب في المعقود عليه، ولو كان العلم دخيلا في الثبوت، فلا معنى لاحتمال عدم سقوطه بالزوال قبل العلم، ضرورة انه لم يثبت بعد. وعلى كل تقدير: ينبغي قبل البحث في سقوط الخيار بزوال العيب، البحث في جهة اخرى: وهي انه هل لا يعتبر في ثبوت الخيار والارش، دوام العيب الى ما بعد الرد أو الاخذ بالارش؟ أم يعتبر مطلقا، فلو أخذ بالارش فزال العيب، يرد الارش الى ١ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٤١ / السطر ٢٢. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٨٨ / السطر ١٣. ٣ - البيع، الامام الخميني (قدس سره) ٥: ٧٧، مصباح الفقاهة ٧: ١٧٤. ٤ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦١ / السطر ١١.