خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٤
فيكون بعد التلف - حسب القاعدة - العقد باقيا، ولو كان من كيسه فله الخيار. مع أن حديث انفساخ العقد آنا ما، غير تام عندنا، وفاقا لجملة من الاعلام (رحمهم الله). فبالجملة تحصل: أن في مرحلة الثبوت لا يكون إشكال، وفي مرحلة الاثبات لا يبعد كون التلف بالعيب المتبرأ منه، غير مضمون على البائع. ولو كان خيار الحيوان باقيا فالقول: بأن سائر الاحكام لاتزول بالتبري، أو القول بزوالها على الاطلاق، غير جيد، بل فيما نحن فيه - وهو التلف بالعيب المتبرأ منه - لا يبعد عدم الضمان، مع بقاء خيار الحيوان، فتأمل. تحقيق وإرشاد: لو تلف الحيوان بعد التبري عن العيوب في الايام الثلاثة ربما يخطر بالبال أن يقال: إن شرط عدم الضمان عند تلف الحيوان، غير نافذ ثبوتا، وذلك لان حين وجوده لا أثر للشرط، وإذا تلف لا يبقى العقد، فلا يكون محل لنفوذ الشرط، لانه أمر ضمني. وهكذا في جميع الموارد المشابهة للمسألة، كشرط ضمان المستأجر إذا تلفت العين المستأجرة. والقول: ببقاء العقد ولو تلف العوضان، وإن كان مما لا بأس به، إلا انه لا أثر له فيما نحن فيه، بعد كون التلف من كيس المشتري. نعم، نفس هذا الشرط أثر، إلا انه لابد من حكم العقلاء ببقاء العقد في ذاته، حتى يترتب عليه الاثر المذكور. وإن شئت قلت: شرط التبري من العيوب أيضا في صورة التلف لا أثر له، لانه إذا كان التلف من كيس البائع، وينكشف به انفساخ العقد