خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٧٣
وعدم سقوط خيار الحيوان والضمان، وانحصار السقوط بخيار العيب والارش، من غير فرق بين كون التلف مستندا الى العيب المتبرأ منه وعدمه، لان خيار الحيوان والضمان ليسا معلولي العيب، حتى يقع التفصيل المذكور، فالتلف ولو كان لاجل ذلك العيب، إلا انه ليس ملحوظا في القاعدة، ولا يفيد التبري منه سقوط أثره وهو الضمان، لان التلف ولو كان تكوينا معلول العيب المذكور، ولكنه بحسب التشريع معلول الاعتبار الخاص الشرعي، كما مر، فلا تغفل. والذي هو التحقيق: إمكان إرادة إسقاط جميع الاحكام حين التبري ثبوتا، وقابلية كل من خيار الحيوان وضمان التلف للسقوط في ضمن العقد والبيع. نعم، بحسب الاثبات ما هو الاظهر ارتباط التبري من العيوب بآثارها الخاصة، كخيار العيب والارش، دون خيار الحيوان وضمان التلف. نعم، إذا كان التلف مستندا الى العيب، ربما يستظهر إثباتا عدم الضمان أيضا، لان إفراغ ذمته من الارش بالتبري، يلازم الافراغ من الضمان بالتلف، فإذا كان بحسب الاستظهار، تبريه موجبا لشرط عدم الضمان عند التلف، فلا خيار للمشتري بعده، لان التلف في حال خيار الحيوان، يوجب انفساخ العقد آناما، فلا معنى لكون صاحب الحيوان بالخيار بعد التلف. اللهم إلا أن يقال: إن ذلك في صورة كون التلف على عهدة البائع، وأما إذا كان من كيس المشتري فلا حاجة الى اعتبار انفساخ العقد،