خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٩
والاجازة. وهكذا إذا كان البيع واقعا معاطاة، فتأمل. وقد مضى شطر من البحث حول هذه الجهة في مسألة تطابق الايجاب والقبول، فراجع. في سقوط الخيار عند عدم قبول المشتري للتبري ثم إنه على تقدير صحته، كما هو الاقرب من افق الصناعة المحضة وإن كان بعيدا عن الاذهان البدوية، فهل يسقط حق الفسخ والارش؟ وجهان. أوجههما: نعم، لما مر من قصور أدلة الخيار والارش عن شمول هذه الموارد، وإن كان لاحتمال جواز العقد - نظرا الى قاعدة نفي الضرر، ولزوم الجبران من بيت المال، حسب تقاريب أبدعناها حولها - وجه. وعلى تقدير عدم السقوط، فالاظهر كون البائع بالخيار، إما لاجل حكم العقلاء، أو لاجل القاعدة. ولو استشكل في حكم العقلاء: بأن مجرد حكمهم بالخيار غير كاف، لعدم ثبوت إمضائه من قبل الشرع لو لم يكن إطلاق أدلة اللزوم رادعا، فإطلاق القاعدة يقتضي جوازه الحكمي، لان صبر البائع ولزوم الارش ضرر، وربما يعد حرجا، فلا تغفل.