خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٧
كان الشرط موجبا لقصور دليل الخيار والارش عن إثباتهما ولو لم يقبله المشتري في مثل المقام، فلا يثبت شئ للمشتري. وإن قلنا: بأن الشرط المقبول موجب لسقوط الحقين، فله خيار الفسخ والارش. والذي هو الاقرب هو الاول. الجهة السادسة حكم إنشاء قبول البيع ورد التبري بناء على رجوع التبري الى الشرط في طي العقد، فهل يسقط حق المشتري عند عدم قبول الشرط، وقبول البيع؟ مثلا: إذا باع المتاع الخاص على البراءة من العيوب، وقبل المشتري ذات البيع من غير قبول الشرط، فهل يسقط أيضا حق الفسخ والارش، أم يكون البيع باطلا رأسا، أو يكون صحيحا وللبائع خيار؟ وجوه: قضية ما تحرر عندهم في بيع الفرس الشخصي على انه عربي فبان غير عربي، هي الصحة، لان البيع الواقع على المتاع الشخصي مورد القبول، والشرط خارج عن الماهية، وملتحق بها، وحال لها، كما في المثال، فإنه يصح البيع هناك، ويكون للمشتري خيار تخلف الوصف، فعليه إذا باع الفرس المعين على أن يقرأ سورة، وقبل المشتري ذات البيع دون الشرط صح البيع، لوقوعه على العين الخارجية، ووقوع القبول على ما وقع عليه الانشاء، والشرط أمر خارج.