خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٦٢
فإذا حدث العيب، يصير هو مقرونا بذلك الوجود الباقي، فيمنع عن التأثير في الخيار والارش. إن قلت: لابد أن يرجع التبري المذكور الى الشرط، لانا لا نريد منه إلا ما هو خارج عن ماهية العقد، ولاحق به ولو كان على سبيل الضمنية، لا الصريحة. قلت: لا يورث التبري من العيوب شيئا على الشارط، ولا المشروط عليه، كي يكون عليهما امتثاله بعد الشرط، حتى يجب الوفاء به، وما ليس كذلك ليس بشرط، بل التبري منها يحدث سعة في محيط المعاملة، وتوسعة على البائع، وكأن هناك كان شرط حاصل من البناء والارتكاز، فأبطل البائع موقف هذا البناء، بإيجاد محيط خاص لتلك المعاملة والبيع، حتى لايقرنه شئ يضيق عليه. وهذا اعتبار غير اعتبار الشرط، فما عن الشيخ (١)، وغيره (٢)، وعن العلامة (٣)، وأتباعهم (٤) من التمسك بدليل الشرط في المسألة، غير راجع الى التحصيل، فاغتنم. ومن الغريب توهم: أن التبري يرجع الى شرط عدم الالتزام بشئ، وتصير النتيجة بقاء العدم المقرون بالعقد والسابق عليه الى حينه، ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٠ / السطر ٢٣. ٢ - جواهر الكلام ٢٣: ٢٣٧. ٣ - تذكرة الفقهاء ١: ٥٢٥ / السطر ٣٠. ٤ - حاشية المكاسب، المحقق الايرواني ٢: ٥٨ / السطر ٣٨، الخيارات، المحقق الاراكي: ٣٥٦.