خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٥
جميع الكليات المقيدة بالقيود الكثيرة، يكون الامر كما أفاده، ولا أظن التزامه به. وأما الثانية: فقضية دليل الوفاء بالعقد ولزومه عدم الخيار، ومقتضى الاخبار الخاصة اختصاص الحكم - حسب الظاهر - بالاعيان الشخصية (١)، مع أن تلك الاخبار غير ظاهرة حجيتها، لاعراض المشهور عن ظواهرها جدا، فيبقى بناء العقلاء غير الصالح للمرجعية بعد إطلاق دليل الوفاء الرادع لها، ولا معنى لتقديم حكم العقلاء في فرع على إطلاق دليل الشرع، لعدم إمكان كشف الرضا فيه حتى يكون مقيدا لذلك الاطلاق. نعم، لاحد دعوى القطع باشتراك الحكم وثبوت الخيار. ولكن في ثبوت الارش في عرض الخيار إشكال حينئذ قوي. إن قلت: لا معنى لخياره بالنسبة الى العقد، بل الغاية ثبوت خياره بالنسبة الى الوفاء، فيجوز له الاستبدال. قلت: لا معنى لكون الوفاء مورد الخيار الحقي، وجواز الاستبدال غير الخيار المصطلح عليه، فما يثبت له يحتمل أن يكون الخيار في نفس العقد، لاجل أن المبيع الخارجي والكلي واحد، فإن الطبيعي موجود بشخصه، لا بأمر آخر. ومما ذكرناه الى هنا يظهر مواضع ضعف المحكي (٢) عن ١ - يأتي في الصفحة ٣٤. ٢ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٧٠ / السطر ٢٥.