خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٧
العقلائية، فلا يكون العلم مانعا شرعيا، ولا الجهل شرطا سماويا، بل ذلك من الاحكام الامضائية العقلائية بالنسبة الى حق الفسخ. نعم، في كونه من الشروط العقلائية إشكال، لما لا يترتب عليه أثر إلا الفسخ، فإذا أمكن شرط حق الفسخ فالتقييد بخيار العيب من العبث. وعلى كل تقدير: بناء على ما محصناه لا يصير العقد باطلا، بعد مفروغية عدم تقييد العقد بمثله، أو انه لا يكون إفساد الشرط الفاسد لاجل التقييد المنحل الى تعدد الطلب الكاشف عن تعدد الانشاء عرفا، والتفصيل في محله إن شاء الله تعالى. بقي شئ: مقتضى قاعدة " لا ضرر " ربما يقال: لو كان مستند الخيار قاعدة " لاضرر... " فهي تقتضي هنا - حتى في صورة العلم بالعيب - حق الفسخ وجواز العقد، لان منشأ عدم اقتضائها في صورة الاقدام على الضرر، انصرافها عنهما. وأما توهم كونها قاعدة امتنانية، فهو فاسد. وبالجملة: مع الشرط لا وجه للانصراف، لانه بالشرط يخرج عن الاقدام على الضرر بالضرورة، فالشرط يرجع الى تأكيد مقتضى الخيار، وهي القاعدة، لا الى إحداث الخيار المستند الى العيب تأسيسا (١). ١ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١١١ / السطر ٣٠.