خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٤٦
الجهالة - موجودة، لا نها بمنزلة الشرط، فيحتمل الاستنابة، وهكذا وجود المانع، فلا امتناع عقلا. نعم، إنما الكلام في جوازه شرعا، لانه شرط مخالف للكتاب، ضرورة أن الادلة الخاصة ظاهرة إما في شرطية الجهالة، أو مانعية العلم، فالشرطية والمانعية من القيود الشرعية الدخيلة، ولا يمكن سلبها بأدلة الشرط. نعم، لو لم يكن المراد من " شرط خيار العيب " هو الخيار المسبب عن المعيب، فيكون له الاحكام الخاصة. بل وكان المراد نتيجة خيار العيب - وهو الفسخ والارش عرضا، أو طولا، من غير النظر الى التدخل في حدود سلطان المولى - فلا ضير. ومن الغريب دعوى: أن شرط خيار العيب الخاص، كشرط سقوط خيار المجلس (١)، فكما انه يمنع عن التأثير ونافذ، كذلك الامر هنا، فإن الشرط يرفع المانعية عن التنفيذ والمنع، فيؤثر المقتضي أثره! فإنها غير مسموعة، بداهة أن المانعية والشرطية شرعيتان اعتباريتان جعليتان، بخلاف إسقاط الحق الذي يقتضي ذات الحق جواز إسقاطه بالشرط أو نفسه. نعم، قضية ما تحرر منا ويأتي إن شاء الله بتفصيل، أن الشرط المخالف للكتاب هو الشرط المخالف للاحكام التأسيسية السماوية احتمالا، لا الامضائية، وحيث إن خيار العيب من الخيارات ١ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٢٢٢.