خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣١
ويحتمل عدم بطلان البيع إلا في صورة يقع الاخذ بالزيادة محرما، بناء على القول بحرمتها، وخلافا للتحقيق الذي عرفت آنفا. الرابعة التعارض بين أدلة الربا والارش لو فرضنا شمول أدلة الربالما نحن فيه، إما لاجل ما أفاده الشيخ (رحمه الله): من عدم الفرق بين سببية العقد على المتجانسين للزيادة في طرف بلا واسطة، أو بواسطة سببيته لاستحقاق الارش الذي هو زيادة على المتجانسين (١). أو لاجل ما أفاده العلامة الخراساني (رحمه الله): من عدم الفرق بين انعقاد العقد على المتفاضلين، وبين استقراره على ذلك (٢). أو لاجل ما في كلام الفقيه اليزدي: من عدم الفرق بين كون الخيار بجعل المتعاقدين، أو بحكم الشرع (٣). أو لاجل عدم الفرق بين رد بعض الثمن، أو ما يساويه في المالية، فإنه على الاول يختلفان في المقدار والحجم، ويخرجان عن المثل بالمثل. أو لاجل أن المماثلة من ناحية التزام البائع حسب أصالة ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٦٠ / السطر ٥. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الخراساني: ٢٢٢. ٣ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٨٥ / السطر ٩.