خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٣٠
شمول أدلته. وفيه: انه سيأتي أن إسقاط حق الفسخ لا يوجب تعيين الارش، فعلى هذا ما هو الوجه لعدم كون المسألة من صغريات باب الربا ومن موارد الزيادة على المثل بالمثل، هو عدم تعين الارش، فعلى هذا يكون المشتري مستحقا له، ولا يفسد البيع لو أخذ به. الثالثة حول إبطال العقد بأخذ الارش إن قلنا بحرمة الزيادة التكليفية من غير سرايتها الى أصل البيع - كما هو أحد الاقوال في المسألة (١)، وفي خاطري انه مختار الفقيه اليزدي في " ملحقات العروة " (٢) - فلا بحث، وإن قلنا بالبطلان في صورة الاخذ بالزيادة، فيمكن دعوى: انه كما يجوز له فسخ العقد على المعيب، يجوز له إبطاله من هذه الطريقة. ودعوى: انه حرام تكليفا، مسموعة في غير ما إذا كان من نيته إرجاع الزيادة الى البائع بعد البطلان، بل لو كان البائع لايرد العوض الى المشتري بعد الفسخ، فربما يجوز له هذا الاحتيال، ولكن مع ذلك كله لا يترك الاحتياط. ١ - لاحظ جواهر الكلام ٢٣: ٣٣٤. ٢ - لاحظ ملحقات العروة الوثقى ٢: ٦ و ٨.