خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٤
موافق لظاهر الادلة بدوا، ولو كان الشرط الفاسد غير مفسد في غير المقام، كما لا يخفى. نعم، بناء على القول: بأن الخيار بعد ظهور العيب مثلا، فلا يكون العقد باطلا عند عدم الشرط ثبوتا وإثباتا، ولكنه يصير باطلا بأخذ الارش، أو يكشف بطلانه من الاول لو أخذ بالارش. أقول: هنا جهات من البحث نشير إليها على سبيل الاجمال: الاولى في جريان خيار العيب الشرعي في جريان خيار العيب الشرعي - وهو التخيير العرضي بين الفسخ والرد، وبين الامضاء والارش - إشكال هنا، وذلك لانه على خلاف الاصل، وأخبار المسألة بين ما هي ظاهرة في الاشتراء بالكلي من الاثمان المتعارفة (١)، وبين ما لا تكون في مقام جعل خيار العيب، كمعتبر زرارة (٢)، ١ - وسائل الشيعة ١٨: ٢٩، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ١. ٢ - زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعدما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، انه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك لو لم يكن له. الكافي ٥: ٢٠٧ / ٣، تهذيب الاحكام ٧: ٦٠ / ٢٥٧، وسائل الشيعة ١٨: ٣٠، كتاب التجارة، أبواب الخيار، الباب ١٦، الحديث ٢.