خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢٣
قال به بعض العامة (١)، واختاره بعض أصحابنا (٢)، والتفصيل في محله (٣). الثالث ما لو اشترى ربويا بجنسه من المواضع التي اشتهر فيها عدم ثبوت الارش، ويتعين فيها الفسخ، ما لو اشترى ربويا بجنسه، فظهر عيب في أحدهما، فلا أرش حذرا من الربا (٤)، ضرورة أن الاخذ بالارش معناه الاخذ بالزيادة، لان الصحيح والمعيب إذا كانا من جنس واحد، فلابد وأن يكونا مثلا بمثل. وهذا من غير فرق بين كون الزيادة عينية، أو حكمية، من جنس العوضين، أو من غير جنسهما، شرط المشتري تلك الزيادة عند ظهور العيب، أو لم يشترط. نعم، في الفرض الاول يكون باطلا ثبوتا وإثباتا، وفي الفرض الثاني يكون باطلا ثبوتا، ويظهر إثباتا بعد ظهور العيب، ضرورة أن المعاملات الربوية - حسبما هو المعروف - باطلة ومحرمة (٥). والقول: بأن الزيادة أو الشرط حرام، دون أصل المعاملة، غير ١ - لاحظ مطارح الانظار: ١٦٦ / السطر ١٥. ٢ - هو قول فخر المحققين في نهاية المأمول، لاحظ مطارح الانظار: ١٦٦ / السطر ١٦. ٣ - تحريرات في الاصول ٤: ٣٦١. ٤ - الدروس الشرعية ٣: ٢٨٨، لاحظ جواهر الكلام ٢٣: ٢٤٤ / السطر ١٦، المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٩ / السطر ٣٣. ٥ - لاحظ جواهر الكلام ٢٣: ٣٣٢.