خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٢
الارش يعتبر سقوط خياره ورضاه بالعقد، وهو بحكم العقلاء، ولا يمكن الجمع بينهما، بخلاف المثال المذكور، فإنه يمكن، إلا انه يجوز أن يكون الشرط على وجه لا يؤثر الفسخ حين إعمالهما. وبالجملة: إذا امتنع الجمع بينهما، فلابد من التخيير على الوجه المذكور، جمعا بين مقتضى الادلة. اللهم إلا أن يقال: ظاهر كلمات الفقهاء والاخبار، هو التخيير بين الفسخ والامضاء بالارش، وهذا غير الخيار الحقي، ولا منع من الالتزام به، إلا أن ذلك خلاف بنائهم القطعي على تورثه، كسائر الخيارات (١). اللهم إلا أن يقال: لا منع في الاعتبار من تورث هذا المعنى التخييري الحدثي إذا اقتضاه الدليل الخاص، من إجماع وغيره. بل ربما يكون هو حكم العقلاء، كما إذا جاز للوارث ضرب زيد تقاصا، فإنه لمكان عدم وجوبه التكليفي يعتبر حقا - لا بالمعنى الثابت القطعي عليه - فيورث، فتأمل. ولو كان ذلك صحيحا، لا يتوجه الى الدفع المذكور إشكال آخر: وهو أن كون كل من الخيار وحق الارش حقا ثابتا تعيينا، من الجزاف واللغو بعد عدم إمكان الجمع بينهما، وإن يمكن دفعه، ضرورة أن إمكان الاستيفاء من كل واحد كاف للفرار من اللغوية المتوهمة. ١ - جواهر الكلام ٢٣: ٧٤ - ٧٥، " المسألة الثالثة: إذا مات من له الخيار انتقل إلى الوارث من أي أنواع الخيار كان، بلا خلاف معتد به، بل ظاهرهم الاجماع، بل عن بعضهم دعواه صريحا ".