خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٨
لان المفروض استقلال كل في الاشتراء، فلا يعقل وحدة الخيار. نعم، اعتبار الخيار للمتعامل القابل للانطباق ممكن، إلا انه خلاف ما هو مقتضى الخيار بعد تحققه خارجا. مثلا خيار المجلس ثابت للبيع، ولكنه عنوان الخيار، وأما الشخصي الاعتباري فهو ثابت لزيد، وهكذا فيما نحن فيه. فما في كلام الشيخ (١) وغيره غير صحيح ثبوتا، فلا تصل النوبة الى الاستظهار من الدليل والفتوى إثباتا. وأما في الخيار المورث، فهو موقوف على اعتبار الوحدة الجمعية، وهي هنا لو كانت فالامر كذلك، ولكن المفروض خلافه، ضرورة تعدد المعاملة، وعلى الاعتراف به لا يعقل وحدة الاشتراء والمشتري، فلا تخلط. ومن هنا يظهر ما في كلام العلامة المحشي الاصفهاني: من تخيل أن المانع عن التبعيض إما وحدة العقد، أو وحدة الخيار (٢)، وقد عرفت: أن وحدة الخيار ليست في عرض المانع الاول، وإذا زال المانع الاول فلا يمكن مانعية الثاني. ومن الغريب توهم: أن التشقيص حدث يوجب السقوط!! فإن الحدث على المتاع في اشتراء زيد، يوجب سقوط خياره، لا سقوط خيار الاجنبي، فإن مع تعدد العقد لاحدث في حصة زيد برد عمرو حصته. ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٩ / السطر ٢٥. ٢ - حاشية المكاسب، المحقق الاصفهاني ٢: ١٠٩ / السطر ٣٦.