خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١٢
انفراد أحدهم في الفسخ حتى بالنسبة الى حصته (١)، وعن جمع - كالشيخ (٢) والاسكافي (٣) والقاضي (٤) والحلي (٥) - جوازه. وربما يظهر عن بعضهم التفصيل بين صورتي علم البائع بتعدد المشتري وجهله، فيجوز في الاول، دون الثاني (٦). كما ربما يظهر: انه في صورة علمه بالتعدد لا خلاف في جواز التفريق، وإنما الخلاف في صورة وحدة القابل (٧)، سواء كان وكيلا عن المالك ين، أو كان أصيلا ووكيلا، أو كان فضولا عنهما فأجازاه دفعة أو تدريجا، فربما يختلف الحكم بين صورتي التدريج والدفع، فلو كانت الاجازة دفعية فلا يجوز، وإلا فيجوز. ولو أجاز أحدهما عن نفسه وعن الاخر فضولا، ففي كونه بحكم الدفعي أو التدريجي، إشكال ظاهر. وربما يجوز التفصيل بين صورتي كون المشتري وكيلا نافذا على الاطلاق عن المالك ين فلا يجوز، لانه يرجع الى وحدة المشتري ولو كان المالك متعددا، وبين كونه المالك ين، فقبلا تدريجا أو دفعة، أو كان ١ - الحدائق الناضرة ١٩: ٩٠، مفتاح الكرامة ٤: ٦٣٠ / السطر ١١، جواهر الكلام ٢٣: ٢٤٩. ٢ - المبسوط ٢: ٣٥١، الخلاف ٣: ٣٣٣، المسألة ١٠. ٣ - مختلف الشيعة: ٣٧٤ / السطر ٢٧. ٤ - لاحظ نفس المصدر، ولم نعثر على كلام القاضي ابن البراج انظر المهذب ١: ٣٩٣. ٥ - السرائر ٢: ٣٤٥ - ٣٤٦. ٦ - تحرير الاحكام ١: ٢٧٤ / السطر ١٠ - ١١، جامع المقاصد ٤: ٣٣٤، الحدائق الناضرة ١٩: ٩٠. ٧ - لاحظ المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٩ / السطر ٢٠.