خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١١١
الصحيح، يكون المبيع واحدا، ففيه الخيار مع الارش، لصدق العناوين عليه، وهو مقتضى حكم العرف، ومقتضى مناسبات الحكم والموضوع؟ وحيث إن المسألة غير معنونة عند الاصحاب (رحمهم الله) يشكل علي إظهار النظر القطعي والله هو الموفق المؤيد. تفريع: حكم تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد لو تعدد المبيع والثمن في البيع الواحد، فبان أحدهما معيبا دون الاخر، ففي جريان الخيار رأسا، وعلى تقديره ففي جواز التفكيك برد المعيب، وفي سائر الاحتمالات كلها، تشترك مع ما سبق، إلا أن الانحلال في بعض الصور في هذا الفرع أظهر، فيكون العقد لازما بالقياس الى الصحيح، وخياريا بالقياس الى المعيب، من غير توهم الخيار الاخر الناشئ من التبعض. الجانب الخامس في ثبوت الرد مع تعدد المشتري ربما يكون المبيع واحدا طبيعيا ويتعدد المشتري، مع كون العقد واحدا أيضا، ففي جريان خيار العيب رأسا إشكال. وعلى تقدير جريانه ففي المسألة أقوال، فعن المشهور عدم جواز