خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٣
ولا حاجة الى انحلال العقد الى الكثير في الواحد الطبيعي وغيره، ولا يصح ما قد يقال: " من انه بعض المشترى، وهو ليس بمشترى " فإنه خلاف التحقيق، فإن الواحد الطبيعي والتأليفي والاعتباري، يصدق على قسم منه إذا لم يلحظ في قبال الكل، كما يشار الى بعض البيت في حمل مفهوم " البيت " على البيت، والى بعض الانسان في حمله، وهكذا. ومقتضى ذلك جريان التفكيك حتى في بعض الواحد الطبيعي والتأليفي، وفي مثل مصراعي الباب والنعلين، ويتعين التفكيك عندئذ، لان قضية الخبر رد المشترى المعيب، دون القسم الصحيح، وحيث ترى فساد هذا الوجه يتبين فساد الكل، فتأمل تعرف. الثالث: دلالة معتبر زرارة على سقوط الخيار بناء على جريان الخيار في مطلق الوحدات الطبيعية والتأليفية والاعتبارية بأقسامها الثلاثة - لبعض الامور المشار إليها، من الغاء الخصوصية، أو شمول الدليل - يكون مقتضى معتبر زرارة (١)، سقوطه بإعمال خيار العيب في البعض، وما يلزم من تنفيذه سقوطه لا يكون ثابتا من الاول، إما لانصراف دليل الاثبات، أو لكونه من اللغو. وبعبارة اخرى: على تقدير ثبوت الخيار فيما يكون البيع متكثرا خارجا، فلابد من الالتزام بمقالة المشهور، وهو الصبر على المجموع والارش، أو رد المجموع، ولا ثالث، لان من إعمال الخيار بالنسبة الى ١ - تقدم في الصفحة ٣٤.