خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠٢
والكل على نهج واحد. ومثله الجواب، ولاسيما قوله: " وإن كان الشئ قائما بعينه " من غير تنكير، مع عموم مفهوم " الشئ ". وأما قوله: " قطع، أو خيط، أو صبغ " فيشمل قطع البعض وخياطة البعض في الواحد الطبيعي، ضرورة عدم الحاجة الى قطع كل جزء جزء منه، أو صبغ كله، ففي الواحد الاعتباري كذلك، فيثبت أصل الخيار، كما يثبت عدم جواز التفكيك. وما في كلام الشيخ (رحمه الله): " من ظهوره في أن كل شئ معيب يرد " (١) فهو في محله، إلا أن " الشئ المعيب " يصدق على الواحدين: الطبيعي، والاعتباري. نعم، يجوز دعوى انصراف السؤال والجواب الى الواحد الطبيعي، فيكون هذا الوجه أيضا قاصرا عن شمول أصل الخيار فيما نحن فيه. وأما توهم دلالته على جواز التفكيك بعد جريان الخيار، فهو واضح البطلان، لان كلمة " الشئ " كناية عما اريد من " الثوب والمتاع " في السؤال، ولاسيما بعد كونهما معرفين بالالف واللام، الموجب لحصر المتأخر في المتقدم، فإن كان السؤال أعم فهو تابعه فيه، وإلا فيكون مخصوصا بالوحدة الطبيعية، مع ظهور قوله: " إن كان الشئ " في الشئ المشترى بالفتح. اللهم إلا أن يقال: بعض الشئ المشترى شئ مشترى بالضرورة، ١ - المكاسب، الشيخ الانصاري: ٢٥٩ / السطر ٦.