خيارات - الخميني، السيد مصطفى - الصفحة ١٠١
الفسخ، فالارش عديله، غير واضحة. وقد أشرنا فيما سلف الى أن ما أفتى به الامامية من التخيير بين الرد والارش، ولو كان معقولا ثبوتا، ولكنه غير عقلائي، لعدم جواز إجبار البائع على الارش، كما صرح به القوم (١)، وحيث إن الشهرة معللة، لاحتمال استنادهم الى تلك الاخبار لوجود بعض القرائن، فأصل الحكم غير واضح الدليل. ولو سلم فالمستند ينحصر في غير الاخبار، واحتمال الغاء الخصوصية، وجواز رد المجموع - فيما كان المبيع واحدا اعتباريا - قوي. وأما رد بعضه دون البعض فلا وجه له، فيصح ما هو المدعى عليه الشهرة، بل والاجماع، وهو أن أمر الواحد الطبيعي والاعتباري واحد في الحكم، وهو عدم جواز التبعيض في الرد. الثاني: دلالة خبر جميل بناء على اعتبار خبر جميل (٢)، فالسؤال يشمل الواحد الاعتباري، لانه لو كانت الثياب كثيرة، يصدق على المجموع " الثوب " صدقا عرفيا، وعقليا. وتوهم عدم صدقه عقلا، من الخلط بين مفهومي مثل " الثوب " و " الماء " وبين مثل " الانسان "، ضرورة أن " الثوب " يصدق على البعض ١ - حاشية المكاسب، السيد اليزدي ٢: ٦٩ / السطر ١٦، المبسوط ٢: ١٣١ - ١٣٢. ٢ - تقدم في الصفحة ٣٥.