تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠

وأما الوجه الاول: وهو التعميم فلم ينقل قائل صريح به. نعم عن الكفاية الميل إليه حيث أنه قال: " فان لم يثبت إجماع على التخصيص كان القول بالعموم غير بعيد " ويظهر من صاحب الجواهر إختياره إلا في ما يثبت الاجماع على عدم ثبوته بهما، وجعل الضابط كل ما تشرع فيه اليمين المردودة. قال: " وبالجملة كل ما يشرع فيه رد يمين الانكار على المدعى يشرع فيه الشاهد واليمين لان الظاهر أن هذه اليمين يمين المنكر صارت للمدعى الذى له شاهد " وحينئذ فالاجتهاد في النصوص يقتضى الاختصاص بالدين أو التعميم لكل حق، إلا أن الاصحاب على خلاف ذلك، بل جعلوا الضابط المال أو المقصود منه المال. وفي المستند: " إما يعمم الثبوت في حقوق الناس كما يميل إليه في الكفاية أو يخصص في الدين " لكنه اختار الاختصاص بالدين في آخر كلامه، وما اختاره من الاختصاص بالدين هو الاقوى، وفاقا لمن عرفت، لجملة من الاخبار المقيدة بالدين كخبر حماد: " سمعت الصادق (ع) يقول: كان على (ع) يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعى " وخبر أبى بصير عنه (ع): " عن الرجل يكون له عند الرجل حق وله شاهد واحد. قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضي بشاهد واحد صاحب الحق وذلك في الدين " وخبر القاسم بن سليمان: " سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: قضى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بشهادة رجل مع يمين الطالب في الدين وحده " وخبر محمد بن أبى عبد الله (ع) " كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز في الهلال إلا شاهدى عدل " وذيل خبر داود بن الحصين: " ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين عدلين. قلت: فاين ذكر الله عزوجل قوله [ فرجل وإمرأتان ] قال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدعى إذا لم يكن امرأتان قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين (ع) عندكم " فمقتضى الجمع بينها وبين المطلقات ذلك " ودعوى " أن المراد بالدين في هذه الاخبار مطلق الحقوق المالية كما ترى - مع أنه لا دليل على القولين الآخرين. أما التعميم فليس له إلا دعوى إطلاق لفظ الحق ولفظ