تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٠

منهما على فرضه، فطرف الدعوى فيهما وليهما وهو حى له لسان، ومعارضة في الغايب بمرسل جميل عن الصادق (ع) قال: " الغايب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى عنه دينه وهو غايب ويكون الغايب على حجته إذا قدم ولا يدفع المال إلى الذي أقام البينة إلا بكفلاء " ونحوه خبر محمد بن مسلم عن الباقر (ع)، مع أن قوله (ع): ويكون الغايب على حجته. يدل على الفرق بينه وبين الميت ومما ذكرنا ظهر عدم اتحاد طريق المسئلتين وأن الاقوى عدم الا لحاق. الثاني: هل الحكم مختص بالدين أو يشمل العين أيضا بل يشمل كل دعوى على الميت سواء كانت عينا أو دينا أو منفعة أو حقا كحق الرهانة وحق الخيار؟ ظاهر الصحيح - بل الخبر أيضا - الاختصاص بالدين بقرينة لفظ الحق، ولفظ عليه، ووفاه، إلا أنه يمكن أن يقال: إن الدين من باب المثال، ومقتضى عموم التعليل العموم " ودعوى " أن العلة هو إحتمال الوفاء وهو مختص بالدين " مدفوعة " بامكان دعوى كون هذا أيضا من باب المثال بان يكون المراد أن في الدعوى عليه تحتاج إلى ضم اليمين إلى البينة دفعا لاحتمال دعوى من الميت لو كان حيا وهو في الدين إحتمال الوفاء وفي العين إحتمال النقل الجديد. هذا: ولكن يمكن الفرق بين الدين والعين بأن البينة القائمة على الدين غالبا مستندة إلى الاستصحاب فتحتاج إلى ضم اليمين بخلاف البينة على العين فانها إذا شهدت بالملكية السابقة لا تسمع في مقابل اليد فلابد في قبولها أن تكون بالملكية الفعلية، وحينئذ فلا تحتاج إلى ضم اليمين فهذا هو الفارق بين الدين والعين. نعم على القول بان إستصحاب الملكية السابقة مقدم على اليد الفعلية لا فرق بينهما كما انها إذا شهدت بكيفية اليد بان شهدت بان يد الميت سابقا كانت يد غصب أو عارية حيث أن إستصحابها مقدم على اليد الفعلية على الاقوى لكونه موضوعيا يكون حال العين في هذه الصورة حال الدين في الحاجة إلى اليمين لدفع إحتمال تجدد اليد والنقل الجديد. ثم إن لي في كون دعوى العين دعوى على الميت إشكالا، وذلك لان المدعى أن يوجه الدعوى على من بيده العين وهو الوارث إذا كانت في يده فيكون الدعوى على الحى وهو الوارث دون الميت وكون يده مترتبة على يد الميت لا يوجب كون الدعوى عليه فهو نظير ما إذا غصب شخص عينا وباعهامن شخص