تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٧

الحق والاصل عدم الامرين فلا يدفع المقطوع بالمحتمل، ولانها دعوى اخرى ولا توجب سقوط حكم الدعوى الاولى وأيضا التوقف يؤدى إلى تعذر طلب الحقوق بالوكلاء. الثاني: التوقف لعدم تمامية المرافعة مع هذه الدعوى. الثالث: التفصيل بين ما إذا ثبت الحق بالبينة أو باقرار المدعى عليه من الاول فعلى الاول الاول وعلى الثاني الثاني لانها لا تعد دعوى اخرى بل هي جزء الدعوى الاولى. الرابع: ما يظهر من صاحب المستند من التفصيل بين ما إذا كان الوكيل وكيلا في دعوى الابراء والوفاء أيضا فالثاني، وبين ما إذا لم يكن وكيلا فالاول، ولا يبعد قوة الوجه الثالث. مسألة ١٥: في سماع دعوى الوكيل بالوكالة الادعائية من غير إثبات وجواز الزام المدعى عليه بالمرافعة مع كما عليه صاحب المستند إشكال، لا مكان منع صدق المدعى عليه فلا يشمله قوله (ع) " البينة للمدعى واليمين على المدعى عليه ". مسألة ١٦: إذا كان المدعى وليا إجباريا فان كان له بينة فهو وإلا فيجوز له إستحلاف المدعى عليه مع المصلحة فان حلف سقطت الدعوى، وإن رد اليمين عليه فان كان المدعى به مما يرجع إلى تصرفه نفيا أو إثباتا فالظاهر ان له أن يحلف لانه حلف حلى فعله أو تركه وإن كان نفعه للغير، وإلا بان ادعى دينا للمولى عليه على شخص فيحتمل جواز حلفه أيضا لما مر من عدم عموم يدل على جواز الحلف على مال الغير يشمل المقام، ويحتمل ايقاف الدعوى إلى بلوغ المولى عليه ورشده، ويحتمل الحكم بثبوت الحق بدعوى عدم إمكان الرد وعدم جواز إيقاف الدعوى، وكذا الحال إذا نكل عن اليمين وعن الرد، وإن كان المدعي قيما على قصير فالحال كما ذكر في الولى إلا في الحلف مع الشاهد الواحد أو مع رد اليمين فانه لا يجوز هنا فيما إذا لم يكن النزاع راجعا إلى تصرفه في مال القاصر نفيا أو اثباتا، فان الظاهر إجماعهم على عدم جوازه هنا وإن قلنا بجوازه في الولي الاجباري، وإن كان المدعى وصيا في إخراج الثلث مثلا وصرفه على الجهات العامة أو على مثل الفقراء أو العلماء أو نحو ذلك فكذلك في عدم جواز حلفه في غير ما كان راجعا إلى تصرفه، وهل يجوز لفقير واحد أو عالم واحد الحلف أو لا؟ فيه وجهان، ومما ذكرنا ظهر الحال إذا كان المدعى متولى الوقف.