تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٣

يظهر من بعضهم - كونه مخيرا بين الحلف على الحق أو على العلم، وقد يقال: بتعين الثاني، لان المردود هو الحلف على العلم لا الحلف على ثبوت الحق، " وفيه " منع وجوب المطابقة، ولذا يجوز الحلف على الاعم " ودعوى " أن ذلك من جهة كون الاخص داخلا في الاعم فلا ينافى إعتبار المطابقة بخلاف المقام فان الحلف على أصل الحق لا يشمل الحلف على العلم الذى هو المدعى به " مدفوعة " بأن الغرض الاصلى من دعوى العلم بالحق ثبوته كما أن الغرض من نفيه عدم ثبوته، فهو أي ثبوت الحق لازم للعلم به عرفا، فيكون من باب قيام اللازم مقام الملزوم وهذا المقدار يكفي في المطابقة. مسألة ٤: إذا ادعى على مملوك فهل هو الغريم أو مولاه؟ فيه أقوال، ففى الشرايع الغريم هو المولى مالا كانت الدعوى أو جناية، وكذاعن الفاضل في التحرير والارشاد، وفي القواعد قرب توجه اليمين على العبد ومع نكول يثبت الحق عليه، ويتبع به بعد العتق، وفي المسالك: " الاقوى أن الغرم عل كل من العبد والمولى، وأنه لا يقبل إقرار العبد على المولى ولا يؤخذ منه معجلا، بل يتبع به بعد العتق إذا كانت مالا أو قصاصا، وأنه لا يقبل إقرار المولى بالنسبة إلى القصاص ويتعلق برقبته بقدر الجناية إن لم يفدها المولى " وعن المبسوط: " أن الغريم في الجناية الموجبة للقصاص هو العبد مطلقا وفي الموجبة للمال المولى كذلك " وعن الكفاية: " الاشكال في عدم التعجيل في إقرار العبد إذا قلنا بملكه " وفى المستند ما ملخصه: " إن الدعوى إما مالية أو بدنية أو غيرهما فان كانت مالية فالمسألة مبينة على أن الحقوق المالية المتعلقة بالعبد هل يتعلق بالمولى مطلقا أو على القول بعدم تملك العبد شيئا أو لا. فعلى الاول: ينفذ إقرار المولى في حق نفسه ولا ينفذ إقرار العبد حتى بأن يتبع به بعد العتق لانه إقرار في حق الغير - مع أن تعلقه بنفسه فرع كونه إقرارا في حق نفسه، وهو فرع تعلقه به بعد العتق، وهذا دور، وعلى الثاني وهو القول بملكيته وتعلق الحقوق بنفسه فينفذ إقراره على نفسه دون المولى، وإن كانت هناك بينة للمدعى، فعل الاول يثبت الحق على المولى دون العبد. وعلى الثاني: على العبد يتبع به بعد العتق، وإن لم يكن إقرار ولا بينة فالحلف