تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣

فلا وجه له، إذ مع قطع النظر عن الصدق الدعوى وشمول العمومات الاصل عدم وجوب السماع، وكذا لاوجه للتمسك بعموم ما دل على وجوب الحكم بما أنزل الله والقسط و العدل، إذ لعل ما أنزل الله إيقاف الدعوى إلا حصول الجزم. نعم: يمكن تأييد المدعى بالاخبار الواردة في إستحلاف الامين مع التهمة كخبر بكر بن حبيب: " قلت لابي عبد الله (ع): أعطيت جبة إلى القصار فذهبت بزعمة. قال (ع): إن اتهمته فاستحلفه وإن لم تتهمه فليس عليه شئ " وخبره الآخر عنه (ع) أيضا: " لا يضمن القصار إلا ما جنت يداه وإن اتهمته أحلفته " وخبر أبى بصير عنه (ع) أيضا: " لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف بالبينة ويستحلف لعله يستخرج من شيئا " وهي وإن كانت مختصة بصورة تحقق اليد المقتضية للضمان من حيث هي فلا يشمل سائر الدعاوى الظنية من غير تحقق اليد إلا أنه يمكن أن يستفاد منها جواز الاحلاف مع التهمة مطلقا، ثم على السماع في صورة التهمة أو مطلقا إذا ثبتت الدعوى بالاقرار أو البينة فلا إشكال، وإلا فان حلف المدعى عليه سقطت الدعوى كذلك، وإن لم يحلف فليس له الرد على المدعى، لان الاخبار الدالة على تخيير المدعى عليه بين الحلف والرد ظاهرها أو القدر المتيقن منها صورة إمكان الحلف من المدعى بان يكون جازما في الدعوى فلا تشمل المقام، وحينئذ فان قلنا بالقضاء بالنكول يلزم المدعى عليه بالحق، وإلا فتوقف الدعوى. نعم: لو قلنا بشمول الاخبار المذكورة لجميع أفراد التهمة من غير إختصاص بمواردها مما فيها اليد المقتضية للضمان أمكن دعوى الالزام بالحق مع النكول وإن لم نقل بالقضاء به في ساير المقامات، لان الظاهر من الاخبار المذكورة ثبوت الحق مع عدم اليمين، لكن الاشكال في التعدي عن موردها - ومع ذلك يمكن أن يقال: بعد صدق الدعوى والمخاصمة والمنازعة والمشاجرة في صورة التهمة وبعد عدم شمول أخبار رد اليمين على المدعى للمقام، وإنصرافها إلى صورة إمكان الحلف منه: مقتضى عمومات وجوب الفصل بين المتخاصمين وكون