تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٢

وبخلاف سائر أسباب الاشتراك من الشراء والاتهاب ونحوهما فان الملكية فيها قد استقرت فلا يكون تسلط الغير على بعضها وتعذر الوصول إليه بمنزلة التلف حتى يكون الباقي مشتركا بين الجميع فيمكن اختصاص البعض الباقي ببعضهم بمثل اقرار ذى اليد " وفيه مالا يخفى: لعدم الفرق في الاشتراك في التالف والباقى بين الصورتين فلا ينفع إقرار ذى اليد لاحد الشريكين أو الشركاء بل يكون إقراره رفعا لليد عن بعض ما في يده. فتحصل من جميع ما ذكرنا أن ليس المناط في الحكم المذكور إقرار المتشبث لاحد الشريكين، بل اعتراف المقر له بالشركة بعد كون تسلط المتشبث على البعض الباقي في يده بمنزلة التلف. نعم لو أقر لاحدهما مع احتمال انتقال حصة الآخر إليه بأحد الوجوه من شراء أو نحوه لا يشترك معه الآخر لعدم اعتراف المقر له بالشركة بينهما فعلا فيختض العوض في الصلح أو البيع به، وهذا واضح. مسألة ٢٦: إذا ادعى دارا في يد شخص انها له ولاخيه الغائب إرثا لهما من أبيهما وأنكر من بيده، فان أقام بينة على دعويه سلم إليه النصف إذا شهدت البينة الكاملة بانحصار الوارث فيهما، وهل يلزم بالتسليم إذا صدقه ذو اليد في الانحصار وجهان، واما النصف الآخر فقيل - كما عن المبسوط - انه يترك في يد المتشبث إلى مجيئ الغائب وإثبات حقه إذ لا يكفى في ثبوته هذه البينة إذ لا تسمع قبل الدعوى، وقيل - كما عن الخلاف - انه ينتزع منه ويجعل عند أمين لعموم دليل حجية البينة وكفاية الدعوى من الشريك خصوصا في المقام حيث ان الحق للميت ويكفي في السماع دعوى أحد وراثه والمسألة محل إشكال، هذا إذا كان الاشتراك من طرف الارث، واما إذا كان من غيره، فالاظهر عدم ثبوت حصة الغائب خصوصا مع الاختلاف في السبب، ثم بناء على عدم ثبوت حصة الغائب عدم ثبوت البينة فيقتسم المدعي مع ذى اليد، والاحوط الاستيذان من الحاكم أيضا، وبناء على ثبوتها فالقاسم هو الحاكم أو أمينه ولا يشترك الغائب مع المدعي في هذه الحصة وإن كان معترفا بان الدار مشتركة بينه وبين الغائب مع كون القاسم هو الحاكم أو أمينة لان الحاكم ولي الغائب، واما بناء على عدم ثبوت حصة الغائب وكون القسمة بينهما بدون إذن الحاكم فيشكل جواز تصرفه في النصف مع اعترافه بالشركة بينه وبين أخيه.