تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٩
المؤمنين (ع) في دابة في أيديهما وأقام كل واحد منهما البينة انها نتجت عنده فاحلفهما علي (ع) فحلف أحدهما وأبى الآخر أن يحلف فقضى بها للحالف فقيل فلو لم يكن في يد واحد منهما وأقاما البينة، قال: أحلفهما فايهما حلف ونكل الآخر جعلتها للحالف فان حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين، قيل: فان كانت في يد أحدهما وأقاما جميعا بينة. قال: أقضى بها للحالف الذى هو في يده ". ومنها: خبر غياث عن أبى عبد الله (ع): " ان أمير المؤمنين (ع) إختصم إليه رجلان في دابة كلاهما أقاما البينة انه انتجها فقضى بها للذى هي في يده وقال: لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين. ومنها: خبر جابر: " ان رجلين تداعيا دابة وقام كل منهما بينة انها دابته انتجها فقضى رسول الله (ص) للذى في يده ". ومنها: خبر منصور " رجل في يده شاة فجاء رجل فادعاها فأقام البينة انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع، وجاء الذى في يده بالبينة مثلهم عدول انها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع. فقال (ع): حقها للمدعى ولا أقبل من ا لذى في يده البينة - لان الله تعالى - أمر أن يطلب البينة من المدعي فان كانت له بينة وإلا فيمين الذى هو في يده هكذا أمر الله عزوجل ". ومنها: المرسل " عن أمير المؤمنين (ع) في البينتين تختلفان في الشئ الواحد يدعيه الرجلان انه يقرع بينهما فيه إذا عدلت بينة كل واحد منهما وليس في أيديهما، واما إذا كان في أيديهما فهو فيما بينهما نصفان، وإن كان في يد أحدهما فالبينة فيه على المدعي واليمين على المدعى عليه " ومنها: الرضوي (ع): " فإذا ادعى رجل على رجل عقارا أو حيوانا أو غيره واقام بذلك بينة واقام الذى في يده شاهدين فان الحكم فيه ان يخرج الشئ من يد مالكه إلى المدعى لان البينة عليه ". ومنها: خبر تميم بن طرفة " ان رجلين إدعيا بعيرا فأقام كل واحد منهما فجعله أمير المؤمنين (ع) بينهما وفي بعض النسخ عرفا بعيرا ".