تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٤

ومقتضاها عدم المشروط عند عدم الشرط وهذا واضح جدا، ثم مما ذكرنا ظهر حال دعوى متولى الوقف على الفقراء مثلا شيئا من طرفه على ميت، وحال دعوى الوصي مثلا إشتغال ذمة الميت بخمس أو زكاة أو مظالم، فان مقتضى الخبرين عدم كفاية البينة، ولازمها عدم ثبوت الحق لعدم إمكان الحلف إلا على ما ذكرنا من الانصراف ونحوه. الخامس: كما تكون العلة لعمومها موجبة لشمول الحكم لغير المورد مما يشاركه فيها، كذلك قد تكون مقيدة لاطلاق المورد، مثلا إذا قال: لا تأكل الرمان لانه حامض. فقوله: لا تأكل الرمان. وإن كان يشمل الحلو أيضا إلا أن العلة تقيده بالحامض، ففيما نحن فيه إذا شهدت البينة بثبوت الحق وبقائه إلى حين الموت لا يجب ضم اليمين، لان العلة وهى إحتمال الوفاء لا تجرى، إذ المفروض شهاد البينة بعدمه، وكذا إذا علم أنه على فرض ثبوت الحق سابقا لم يحصل الوفاء من الميت أو اعترفت ورثته بذلك، وكذا في الفرع الذى تعوضوا له وهو أنه إذا شهدت البينة باقراره قبل موته بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة، فانه لا يجب ضم اليمين كما عن جماعة، ولكن صاحب المستند بعد أن نقل عن المسالك و الكفاية والمعتمد عدم وجوب الضم، قال: " وفيه أن التعليل لا يوجب تخصيص الاطلاق، فان العلل الشرعية معرفات لا ينتفى المعلوم بانتفائها، فانه قد يكون وجود العلة في بعض الافراد علة للحكم في الجميع - مع أن التعليل كما قيل يمكن أن يكون من باب إبداء النكتة والتمثيل، فان احتمال الابراء أيضا قائم، وكذا إحتمال نسيان المقر للايفاء وتذكره لو كان حيا حين الدعوى، ولذا قوى بعض فضلائنا المعاصرين الضم، لاطلاق النص، وهو حسن، إلا أن فيه أن النص معارض باخبار اخر واردة في إقرار المريض، وفي الوصية بالدين. كصحيحة منصور: " عن رجل أوصي لبعض ورثته أن له عليه دينا. فقال: فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذى أوصى له " وصحيحة أبى ولاد: " عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عيله. فقال: يجوز ذلك " ورواية السكوني: " رجل أقر عند موته لفلان وفلان لاحدهما عندي ألف درهم ثم مات على تلك الحال. فقال أيهما أقام البينة فلة المال وإن لم يقم واحد منهم البينة فالمال بينهما نصفان " ومكاتبة الصهبانى: " إمرأة أوصت إلى