تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥٥
ان اليد (مرجحة؟) لبينتها فلا يبقى محل للقرعة فمن خرجت القرعة باسمه يستحلف فان حلف يقضى له وإلا فان حلف الآخر فكذا يقضى له وإن نكلا قسم بينهما، وفي الصورة الاولى أيضا إذا قدمتا أحدى البينتين بحتاج إلى الحلف أيضا لما ذكرنا من ان فائدة التقديم سماع قول من قدمت بينته لا أنها حجة فعلية كافية، هذا ما عندنا. واما الفقهاء: فحيث انهم لم يلاحظوا مجموع الاخبار باجراء قاعدة الجمع بينها، وبنوا على الترجيح بذكر السبب فرقوا بين الصور الاربع واختلفت أقوالهم فيها، خصوصا في الصورة الاولى وهي ما إذا كانت العين بيد أحدهما، فعن جماعة تقديم بينة الخارج مطلقا من غير رجوع إلى المرجحات ومن غير فرق بين ذكر السبب في البينتين أو في احديهما أو عدم ذكره، وعن الغنية الاجماع عليه، وعن الشيخ في كتاب الدعاوى من الخلاف تقديم الداخل مطلقا، وعن المشهور تقديم الخارج إذا شهدتا لهما بالملك المطلق مع التساوى في العدد والعدالة وعدمه، وعن الخلاف، والسرائر، وظاهر المبسوط، والغنية، الاجماع عليه، وعن جماعة ترجيح الخارج إلا مع إنفراد بينة الداخل بذكر السبب، وعن المهذب نسبة خلافه إلى الندرة، وذهب بعضهم إلى تقديم بينة الداخل مطلقا إلا مع انفراد الخارج بذكر السبب، وعن بعضهم تقديم الاكثرية شهودا ومع التساوى فللحالف منهما، وعن إبن حمزة الفرق بين السبب المتكرر وغير المتكرر إلى غير ذلك من الاقوال التى أنهاها في المستند إلى تسعه، ثم قال: وربما يوجد في المسألة أقوال اخر، وتردد جماعة في المسألة أيضا كما في الدروس واللمعة والمسالك والكفاية، وقد اختلف بعضهم من بعض في نسبة الاقوال أيضا انتهى. واستدلوا: لتقديم بينة الخارج بقوله (ع): " البينة للمدعى واليمين على المدعى عليه " بالتقريب المتقدم، وبخبر منصور، ولتقديم بينة الداخل بالمعاضدة باليد، ولبعض الاقوال ببعض الاخبار. وفي الصورة الثانية: أيضا أقوال، والاشهر التنصيف سواء تساوت البينتان عدالة وعددا وإطلاقا وتقييدا أم اختلفتا، وعن المفاتيح بلا خلاف، وظاهرهم عدم الحاجة إلى الحلف أيضا، وعن بعضهم الرجوع إلى المجحات من الاكثرية أو الاعدلية وذكر