تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢

فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمة بينهما نصفين، ثم ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو ان رجلا اضاف رجلا فأدعي متاع بيته كلف البينة كذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول آخر، فقال: القضاء ان المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما احدث في بيته، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الاول، فقال: أبو عبد الله (ع) القضاء الاخير وإن كان قد رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها - يعنى بين جبلى منى - لانه قال: ونحن يومئذ بمنى ان المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع " وصحيحة اخرى له عنه (ع) " هل قضى إبن أبى ليلى بقضاء ثم رجع عنه. فقلت: بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى الحى ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة، بأربع قضيات فعدها إلى أن قال: في الرابعة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا انى شاهدته لم أروه عليه ماتت إمرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا لى المتاع فلما قرئ قال: للزوج هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك، إلى أن قال: فقلت ما تقول أنت فيه، فقال: القول الذى اخبرتني انك شهدته وإن كان قد رجع عنه. فقلت: يكون المتاع للمرأة فقال: أريت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج. فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بينهما - يعنى الجبلين - ونحن يومئذ بمكه لا خبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهى التى جاءت وهذا المدعى فان زعم انه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة " وقريبة منها صحيحة الثالثة وفيها أيضا إستثناء الميزان في القضاء الرابع، لكن مقتضى الجمع بين الاولى والاخيرتين التخصيص بما عدى مختصات الرجل كما هو ظاهر الاخيرتين، لان الامام (ع) قال: القضاء الاخير وإن كان قد رجع عنه.. إلى آخره. " وفيه " قد استثنى الميزان الذى هو من مختصات الرجل ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين غيره من المختصات به فلا وجه للتمسك بها القول المزبور - مع انه على ما قيل وجود القائل به غير معلوم، فان نسبته إلى الكليني ليست إلا لمجرد نقل هذه الاخبار فيكون كالصدوق قائلا بالقول الآتى، وما ذكره الشيخ في الاستبصار ليس