تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٨
المدعى عليه قبل حكم الحاكم، فالظاهر عدم الحاجة إلى اليمين لثبوت الحق عليه وهو حى، وأما إذا مات قبل إقامة البينة أو قبل ثبوت عدالتهما فهل هو كذلك؟ أو لا فوجهان أو وجوه. السابع عشر: المقاصة من مال الميت مع العلم بثبوت الحق عليه لا تحتاج إلى اليمين وإذا كان له حق على ميت وأمكنه الاثبات بالبينة لكنه يريد الفرار من الحلف وإن كان صادقا يجوز له ترك الاثبات والمقاصة من ماله، ولا يجب عليه الاثبات والحلف، بل بعد إقامة البينة إذا أراد ترك الحلف والمقاصة فالظاهر جوازه. الثامن عشر: إذا ادعى على الميت ولم يكن له بينة لا تسمع دعواه، وكذا إذا كان بحيث لا يقدر على الحلف كما في الدعوى الظنية حيث أنه يعتبر في الحلف العلم بالاسحتقاق فلا يجوز إن كان له حجة شرعية، كما إذا شهد بحقه البينة وكان هناك إستصحاب، وهل يجوز له حينئذ المقاصة؟ الظاهر ذلك لكفاية استحقاقه في ظاهر الشرع. التاسع عشر: إذا كان عنده من مال الميت أو كان مديونا له، وعلم باشتغال ذمة الميت لشخص، يجوز له بعد الاستيذان من حاكم الشرع إحتياطا أن يؤدى دينه مما عنده أو في ذمته بشرط العلم بانه لو أخبر ورثته بذلك لا يؤدون دينه، ولا حاجة إلى يمين ذلك الشخص. المتمم للعشرين: إذا ادعى أن الميت أوصي له أو إليه، فهل يحتاج بعد إقامة البينة إلى اليمين؟ مقتضى عموم التعليل ذلك، إذ لا فرق بين دعوى القرض وبين دعوى الوصية بالمال في كون كلتيهما دعوى على الميت، لكن ظاهر كلماتهم في باب الوصية عدم الحاجة إليها، فيشكل الاعتماد على التعليل بملاحظة ذلك، وبملاحظة عدم التزامهم باعتبار الحلف في كثير من الدعاوى مع جريان العلة فيها، كما في دعوى الوصي إشتغال ذمة الميت بخمس أو زكاة أو مظالم أو كفارة أو صلاة أو صوم أو نذر أو شرط في ضمن عقد أو نحو ذلك، إذ مقتضى العلة الحاجة إلى اليمين ومع إمتناعها عدم سماع البينة - مع أن الظاهر عدم التزامهم بذلك، وأيضا ظاهرهم عدم الحاجة إليها في دعوى النكاح المستتبع للمال من طرف الارث أو الطلاق أو الرجوع كذلك. وكذا في دعوى النسب المستتبع للارث، وكذا في دعوى