تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٧
شبهة وأنكر الزوج قدم قول صاحب الفراش كما أن مع عدم الدعوى أيضا يحكم بكونه لصاحب الفراش ولا يقبل منه إنكاره. مسألة ١٠: إذا ادعى كونه ولدا لفلان وهو منكر فلا تسمع منه بدون البينة، بل وكذا إذا لم يكن منكرا بل كان ساكتا أو ميتا. مسألة ١١: إذا ادعى على الزوج أن وطئ زوجته شبهة فالولد له وأنكر الزوج فالقول قوله، وكذا إذا تنازع الاجنبيان في الولد مع تحقق وطئ أحدهما شبهة والاختلاف في وطئ الآخر شبهة أيضا فان الولد يلحق بالاول لاصالة عدم وطئ الثاني. مسألة ١٢: لو تنازع الواطئان لامرأة واحدة في الولد، فان لم يمكن الحاقه بواحد منهما لكون الوضع قبل ستة أشهر أو بعد أقصى الحمل بالنسبة إلى وطئ كل منهما فليس لواحد منهما، وإن أمكن إلحاقه بأحدهما دون الآخر قدم قوله، وإن أمكن الالحاق بكل منهما بأن كان بعد ستة أشهر وقبل أقصى الحمل بالنسبة إلى وطئ كل منهما، فان كان لاحدهما بينة قضى به له، وإن كانت لكل منهما عمل بقاعدة تعارض البينتين من الترجيح ثم القرعة، وإن لم تكن بينة أصلا، فاما أن يكون لاحدهما فراش فعلي دون الآخر، واما أن يكون لكل منهما أولا يكون لواحد منهما، فعلى الاول يحكم به لذى الفراش الفعلي، كما إذا طلق امرأته فاعتدت ثم تزوجت بآخر ثم جاءت بولد بعد مضى أقل الحمل وقبل انقضاء أقصاه بالنسبة إلى كل منهما فانه يلحق بالزوج الثاني، وكذا إذا كانت أمة لاحدهما فوطأها ثم أعتقها وتزوجت بعد العدة أو باعها ووطأها المشترى بعد الاستبراء أو وطأها شبهة ثم اعتدت وتزوجت الثاني أو وطأها شبهة أيضا أو كانت زوجة لاحدهما فوطأها أجنبي شبهة ثم اعتدت ووطأها بعد عدتها من الشبهة زوجها فانه يلحق في جميع هذه الصور بالثاني، لكونه ذا فراش الفعلي ويدل على ذلك مضافا إلى قوله صلى الله عليه وآله: " الولد للفراش " الظاهر في الفراش الفعلي، جملة من الاخبار. منها: صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فيعتقهما فاعتدت وأنكحت، فان وضعت لخمسة أشهر كان من مولاها الذى أعتقها وإن وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فانه لزوجها الاخير ".