تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٣

هناك ما يخل بصحته إلا كون الرجوع قبله ويكفى فيه عدم العلم بوقوعه كذلك لان المانع لا يشترط العلم بانتفائه لتأثير المقتضى وإلا لم يمكن التمسك بشئ من العلل الشرعية إذ لا يقطع بنفى موانع تأثيرها بحسب الواقع وهو معلوم البطلان، إلى أن قال: على أن ما ذكروه في الاستدلال انما يتم على تقدير تسليم بقاء الاصلين المزبورين والانحصار فيهما وفي الاصل الثالث الذى ذكروه وليس كذلك فان لنا أصلا آخر من هذا الجانب وهو ان الاصل في البيع الصحة واللزوم ووجوب الوفاء بالعقد " انتهى. قلت: اما ما ذكره أولا من استجماع البيع لجميع الشرائط ولا مخل له إلا كون الرجوع قبله ويكفى فيه عدم العلم " ففيه " ان الشرط في صحته الاذن وهو مشكوك فليس الشك في المانع بل في الشرط - مع ان المانع أيضا لابد من إحراز عدمه ولو بالاصل وهو هنا معارض بأصل آخر، واما ذكره أخيرا من التمسك بأصل الصحة في البيع وعموم وجوب الوفاء " ففيه " انه إن اراد من أصل الصحة حمل فعل المسلم عليها فلا وجه له - مع انه معارض بحمل فعل الراجع على الصحة لان الرجوع أيضا له صحيح وفاسد، وإن أراد ما هو المعروف من تقديم مدعى الصحة على مدعى الفساد في المعاملات. فهو فيما كان مدعى الفساد طرفا في المعاملة ليكون فعله حجة على نفسه، وفي المقام ليس مدعى الفساد طرفا في البيع بل هو شخص آخر فيلزم من حلمه على الصحة كون فعل شخص حجة له على غيره، واما التمسك بالعمومات فلا وجه له أيضا، إذ مع الاغماض عن كون الشبهة مصداقية معارض بان مقتضى عمومات الرهن أيضا بقائه وكذا مقتضى ما دل على جواز الرجوع في الاذن أيضا صحته. هذا وقد أطال الكلام في الجواهر في هذه المسألة وفي صحة ما ذكره المشهور من تقديم قول المرتهن ومقتضى اطلاقهم عدم الفرق بين صورة الجهل بالتاريخين وبين صورة العلم بأحدهما، وأقول: مقتضى ظاهر كلامهم من كون مصب النزاع سبق البيع أو سبق الرجوع ان المقام من التداعي وكون كل منهما مدعيا ومنكرا فاللازم حينئذ التحالف لا ما ذكروه من التساقط والرجوع إلى أصل آخر وهو أصالة بقاء الرهانة، لكن التحقيق ان الغرض من النزاع إثبات صحة البيع وفساده - مع أن الحكم ليس معلقا على التقدم والتأخر ولا على كون البيع قبل الرجوع أو بعده، بل على صحة البيع وبطلانه وبقاء الرهانة وعدمه،