تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨١

الفرض الذى منع صاحب الجواهر (قده) الحمل على الصحة فيه وهو ما كان النزاع فيه في شئ واحد معين أيضا يرتب أثر الصحة فيحكم بصحة البيع فيما إذا قال: بعتك هذا العبد. وقال: بل هذا الحر. وانتقال العوض إلى البايع وإن لم يتمكن المشترى من التصرف في المبيع حيث انه معترف بعدم انتقاله إليه هذا، وذكر المحقق الانصاري (قده): ان الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليها الآثار الشرعية المترتبة على الصحيح، واما ما يلازم الصحة من الامور الخارجية عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه، فلو شك في ان الشراء الصادر من الغير كان بما لا يملك كالخمر والخنزير أو بعين من أعيان ماله، فلا يحكم بخروج تلك العين من تركته، بل يحكم بصحة الشراء وعم إنتقال شئ من التركته إلى البايع لاصالة عدمه. انتهى، فان كان مراده ان في مثل النزاع بين المتبايعين في ان المبيع كان خمرا أو خلا أيضا لا يحكم بانتقال الثمن إليه - ففيه ما ذكرنا - وإن كان مراده ذلك في خصوص مثل الفرض الذى فرضه وهو كون الشك في المعاملة الصادرة عن الغير - ففيه أيضا تأمل -. مسألة ١٤: إذا اختلف الزوجان أو وارثهما أو أحدهما مع وارث الآخر في كون العقد دواما أو متعة، فالظاهر تقديم قول مدعي الدوام، وذلك لاتحاد حقيقتهما وكون الاختلاف بينهما باشتراط الاجل وعدمه، كما هو ظاهر المشهور حيث قالوا: لو لم يذكر الاجل كان العقد دواما. فالدائم ما لم يذكر فيه الاجل واختلاف أحكامهما انما هو باشتراط الاجل وعدمه نظير اختلاف أحكام البيع اللازم والخيارى، ويدل على ما ذكرنا إتحاد حقيقتهما خبر أبان ابن تغلب " قال: لما علمه كيفية عقد المتعة انى أستحي أن أذكر شرط الايام. فقال: هو أضر عليك. قلت: وكيف. قال: انك إن لم تشترط كان تزويج مقام ولزمتك النفقة والعدة وكانت وارثة ولم تقدر عن على أن تطلقها إلاطلاق السنة " وموثق ابن بكير " إن سمى الاجل فهو متعة وإن لم يسم الاجل فهو نكاح ثابت " فالدائم ما لم يذكر فيه الاجل ومرجع النزاع إلى اشتراطه وعدمه والاصل عدمه، فكيون المدعي من يدعي المتعة والمنكر من يدعي الداوم، وحينئذ فان كان المنكر للشرط هو أحد الزوجين حلف على البت وإن كان هو الوارث فكذلك إن كان عالما بالحال وإلا حلف على نفي العلم إن ادعى عليه