تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٢

مع حلفهما أو نكولهما هو الاقوى، لكن يظهر من بعضهم ان الحكم هو الانفساخ ورجوع كل من العوضين إلى مالكه، وقد صرحوا به في باب البيع إذا اختلف في تعيين المبيع أو الثمن مع عدم البينة، بل ظاهرهم الاجماع عليه متمسكين بالنبوي صلى الله عليه وآله: " المتبايعان إذا اختلفا تحالفا وترادا " وبان مقتضى حلف كل منهما على نفي قول الآخر سقوط دعواه فيكون كأن لم يقع عقد بينهما، ثم انهم اختلفوا في ان الانفساخ من حين الحلف أو من الاول، أو انه بالنسبة إلى ما اتفقا عليه ثمنا أو مثمنا من الحين وبالنسبة إلى المختلف فيه منهما من الاول، ويظهر الفايدة في النماء، وفيما لو وقع التحالف بعد انتقال العين بعقد لازم أو الخروج عن الملك بعتق أو وقف أو نحوهما. ولا يخفى: ما فيما ذكروه " اما أولا " فلان تعليليهم لا يجرى في صورة نكولهما " واما ثانيا " فما أشرنا إليه سابقا من ان حلف كل منهما على نفي قول الآخر انما هو في التعيين وإلا فهما متفقان على وقوع عقد بينهما فالساقط بالحلف هو التعيين لا أصل العقد الذى هو معلوم ومتفق عليه، فيكون الحال كما إذا علما بوقوع عقد بينهما ونسيا انه كان على كذا أو كذا من غير نزاع بينهما فانه لا إشكال في عدم الحكم بالانفساخ حينئذ، بل الحكم فيه اما القرعة واما الصلح القهري بالتنصيف. " وثالثا " ان مقتضى ما ذكروه انه لو اختلفا في عين في يد ثالث أولا يد لاحد عليها وتحالفا، أن يحكم بكونها مجهول المالك حتى مع العلم بانها لاحدهما، ولا يقولون به، بل ولا يمكن القول به، واما النبوى صلى الله عليه وآله فهو عامى - مع ان مقتضاه الحكم بالانفساخ في جميع صور دعوى المتبايعين والتخصيص بالصورة المفروضة إخرا للاكثر - مع ان ظاهره الانفساخ الواقعي ولا يقولون به؟ ثم على فرض صحة ما ذكروه لا ينبغى الاشكال في كون الانفساخ من الاول لان مقتضى حلف كل منهما إذ هما يحلفان على ان العقد لم يقع على كذا من الاول، فلا وجه لدعوى كون الانفساخ من حين الحلف، واما القول الثالث فلا يخفى فساده. فظهر ان الاقوى ما ذكرنا من التنصيف أو القرعة في جميع المقامات حتى البيع، والاجماع فيه غير مسلم - مع ان مدركه معلوم، ومما ذكرنا ظهر حال ما إذا كان الاختلاف في كلا العوضين. مسألة ٦: إذا اختلفا في نوع العقد كما إذا قال: بعتك كذا بكذا. وقال: الآخر