تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٠

منها الحصر فلا منافات بين أن يكون له البينة وله الاحلاف أيضا، وأما التمسك بقوله (ع) في صحيحة سليمان بن خالد مشيرا إلى الاضافة إلى الاسم: " هذا لمن لم يقم له بينة " أو بقوله (ع) في تفسير الامام (ع): " وإن يكن له بينة حلف المدعى عليه " إلى آخره حيث علق التحليف على عدم البينة، أو بقوله في مرسلة يونس " وإن لم يكن شاهد، فاليمين على المدعى عليه ". " ففيه " أن المستفاد من الاوليين أن تعين الحلف إنما هو بعد عدم البينة لا جوازه مع أن المذكور في الصحيحة عدم إقامة البينة لا عدم وجودها، وكذا في التفسير المراد عدم إقامتها لا عدم وجودها بقرينة ما تقدم عليه من قوله: فان اقام بينة. والمراد مما في المرسلة أيضا أن تعين اليمين إنما هو بعد عدم الشاهد " وبالجملة " لا ينبغى التأمل في تخيير المدعى بين إقامة البينة وإحلاف المنكر خصوصا إذا كان في اقامتها صعوبة عليه أو لم يعلم أن الحاكم يقبل بينته أم لا. نعم يشكل العدول عن البينة المعتبرة بعد اقامتها وقبول الحاكم إلى الحلف مع عدم البعد فيه أيضا. مسألة ٣: إذا أقام المدعى البينة فلابد للحاكم أن ينظر في شهادتها فان لم يكن جامعة للشرايط طرحها وإن كانت جامعة لها قبل شهادتها، وإن جهل حالها استكشف وعمل بما يقتضيه من القبول والرد. مسألة ٤: إذا علم عدالتها وجامعيتها للشرايط لم يحتج إلى التزكية، لجواز العمل بعلمه خصوصا في مسألة عدالة الشاهد، ولا يلزم سؤال المدعى عليه في أنه هل له جارح أم لا؟ نعم يجوز له ذلك وحينئذ فان قال: لا كلام لى أنفذ حكمه، وإن ادعى أن له الجارح سمعت دعواه، وكذا لو ادعى الجرح من غير سؤال الحاكم فان أثبت دعواه أسقطهما الحاكم وإلا حكم بشهادتهما. مسألة ٥: إذا جرح ولم يقدر على إثبات جرحه وكان مما له حدا وتعزير يحد أو يعزر. مسألة ٦: إذا علم الحاكم فسقهما أو فقدهما لبعض الشرايط طرحهما ولا يطلب من المدعى التزكية، لكن ان ادعى خطأ الحاكم في اعتقاد فسقهما من حيث إعتماده على الاستصحاب، ولا محل له لتغير الحال، أو على ظاهر الحال وكان الواقع خلافه سمعت