تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٦

به من يحفظه، ثم استدعى واحد منهم وسأله فانكر، فقال عليه السلام: الله اكبر. فسمعه الباقون فظنوا أنه اعترف فاستدعى واحدا بعد واحد فاعترفوا بقتله فقتلهم " هذا ويمكن أن يقال: برجحان سائر الكيفيات غير التفريق أيضا، لكن بما لا ينافي الشرع ولا يوجب تأخير الحكم بعد الثبوت مع مطالبة المدعى، فانه حينئذ يجب المبادرة إليه، ولذا قالوا: إن محل التفريق إنما هو قبل الاستزكاء إن احتيج إليه، بل ربما يقال: بجواز التأخير لازالة الريبة ولو مع طلب المدعى وتمامية ميزان الحكم، بل قد يقال: بعدم جواز الحكم مع الريبة ولو بعد تمام الميزان لانصراف أدلة الحكم بالبينة عن هذه الصورة، لكنه مشكل لمنع الانصراف. مسألة ٢٠: لو رضى المدعى عليه بشهادة فاسقين أو مجهولي الحال أو عادل واحد لم يصح لعدم جواز الحكم مع عدم الميزان الشرعي. مسألة ٢١: إذا أقام المدعى شاهدين ثابتى العدالة عند الحاكم لكنه اعترف بعدم عدالتهما، فهل يصح الحكم أو لا؟ وجهان أو جههما عدم صحته، لان إعترافه بعدم عدالتهما إعتراف منه بعدم تمامية الميزان، إذ هو العدالة الواقعية لا اعتقاد الحاكم بالعدالة، وحينئذ فليس له ترتيب الاثر على هذا الحكم في ظاهر الشرع وإن كان محقا في الواقع بحسب إعتقاده. مسألة ٢٢: إذا شهد عند الحاكم شاهدان لا يعرفهما بالعدالة، لكنه حكم غفلة عن إحرازها ثم تبين له بعد الحكم كونهما عدلين، فالظاهر عدم صحة الحكم لان المناط هو العدالة الواقعية المعلومة للحاكم حال الحكم. مسألة ٢٣: ذكر جماعة أنه يجوز للحاكم مع عدم إحرازه عدالة شاهدين أن يحكم بتصديق المدعى عليه واعترافه بعدالتهما كأن يقول: هما عادلان لكنهما مخطئان، وعلله بعضهم بكونه إقرار على نفسه حيث أنه إعترف بوجود شرط الحكم " وفيه " أن شرط الحكم إنما هي العدالة المعلومة للحاكم لا العدالة الواقعية وإن لن تكن معلومة له أو ثابتة عنده، والمفروض عدم حصول العلم له بهذا الاقرار من المدعى عليه فلا يكفى في جواز الحكم. وأما ما قيل في الجواب من أنه مع ذلك دور فان كونه إقرارا على نفسه موقوف على كونه مقبولا عند الحاكم، وقبوله موقوف على كونه إقرارا على نفسه، فلا