تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣١

ذكره من وجه، لكنه خلاف المشهور وخلاف ما يظهر من مرسلة إبن المغيرة عن الصادق (ع): " في رجلين كان بينهما درهمان فقال: أحدهما الدرهمان لى. وقال: الآخر هما بينى وبينك فقال أبو عبد الله (ع): اما الذى قال هما بينى وبينك فقد أقر بان أحد الدرهيمن ليس له فيه شئ وانه لصاحبه وأما الآخر فبينهما " ونحوها مرسلة إبن أبى حمزة عنه (ع) أيضا، وعن المختلف موافقة إبن الجيند فيما لو زاد المدعون على إثنين واستوعب دعاوي غير مدعي الجميع للعين أو زادت عليها، كما إذا كانت في يد ثلاثة وأدعى أحدهم الجميع والآخر الثلثين والثالث الثلث، أو ادعى أحدهم الجميع والآخر الثلثين والثالث النصف، فعلى ما ذكره تقسم في الفرض الاول اثنى عشر سهما ستة لمدعى الجميع وأربعة لمدعى الثلثين واثنان لمدعي الثلث، وفي الفرض الثاني ثلاثة عشر سهما ويعطى لمدعى النصف ثلثة، ثم في بعض الفروض لا يحصل الفرق بين ما ذكره المشهور وما ذكره إبن الجنيد في القسمة، كما إذا ادعى أحدهم النصف والآخر الثلث والثالث السدس وكان مدعى الكل خارجا إذ في يد كل منهم الثلث، فلصاحب الثلث ما بيده ولصاحب السدس السدس ولصاحب النصف الثلث الذى بيده ونصف الثلث الذى بيد صاحب السدس، وعلى المشهور أيضا إذا كان لكل منهم بينة كذلك، وكذا إذا حلف الكل أو نكلوا ونكل مدعى الكل أيضا بعد الرد عليه. مسألة ٨: إذا ادعى كل واحد من اثنين عينا في يد ثالث انه اشتراها منه وأقبضه الثمن فهى له، فان كذبهما وحلف لهما سقطت دعواهما وإن حلف لاحدهما سقطت دعواه، وحينئذ فان رد اليمين على الآخر أو نكل ورد الحاكم اليمين عليه فنكل عن اليمين المردودة سقطت دعواه أيضا، وإن حلف أخذ العين وصار النزاع بينه وبين الاول فللاول احلافه، كما انه لو صدق أحدهما دفع العين إليه وللآخر إحلافه فان حلف سقطت دعواه وبقى النزاع بينه وبين الاول وإن نكل أورد اليمين عليه فحلف ضمن قيمة العين وبقى النزاع في نفس العين بين المدعيين، وإن صدق كلا منهما في النصف دفعه إليه لكل منهما إحلافه في النصف الآخر فان لهما برئ وإن نكل ضمن لهما القيمة، وإن حلف لاحدهما ونكل عن الآخر فلكل حكمه، وإن كان لاحدهما بينة أخذ العين وللآخر إحلافه فان حلف سقطت دعواه عنه وإن رد اليمين عليه وحلف اليمين المردودة ضمن ا لقيمة