تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠

بالنهي السابق على الدخول، وأما احتمال خروج العين عن ملكه وعدم دخول الدين في ملكه فبعيد جدا خصوصا الاول، إلا أن يقال: باق على ملكه لكن يحرم التصرف فيه إلا باذن الحاكم الشرعي. هذا بالنسبة إلى ما أخذ بالترافع إلى قضاة الجور، وأما المأخوذ بالترافع إلى غيرهم ممن ليس من أهل الحكم أو بالاستعانة من ظالم في استنقاذ حقه مع عدم توقفه على ذلك وإمكان الاخذ بالحكم ا لشرعي فانه وإن فعل حراما إلا أن حرمة ما يأخذه من حقه عينا أو دينا غير معلومة، فيعاقب على فعله لا على التصرف في المأخوذ، والخبر مختص بقضاة الجور، بل بالمنصوبين منهم للقضاء والشموله لغيرهم غير معلوم. مسألة ٣: إذا توقف إستنقاذ حقه المعلوم واقعا على الترافع إلى غير الاهل من قضاة الجور أو غيرهم، إما لعدم رضى الطرف المقابل إلا بالترافع إليهم، أو لعدم وجود الحاكم الشرعي، أو لعدم إمكان إثبات الحق عنده، أو نحو ذلك فالظاهر جوازه وحلية ما يأخذه، لان الاخبار المانعة منصرفة عن هذه الصورة، بل ظاهرها صورة إمكان الرجوع إلى الاهل " دعوى " أنه إعانة على الاثم كما عن الكفاية " مدفوعة " بمنع صدق الاعانة، وعلى فرضه يمكن منع حرمتها في الصورة المفروضة مع أنها معارضة بقاعدة الضرر، بل هي حاكمة على قاعدة جرمة الاعانة، ويؤيدها الاخبار الدالة على جواز الحلف كان بالحفظ مال نفسه أو غيره كخبر زرارة قال الباقر (ع): " إنا نمر بالمال على العشارين فيطلبون منا أن نحلف لهم ويخلون سبيلنا ولا يرضون منا إلا بذلك. فقال (ع): احلف لهم فهو أحلى من التمر والزبد ". وعن الصادق (ع): " أنه قال في رجل خلف تقية: إن خشيت على دمك أو مالك فاحلف ترده عنك بيمينك ". وفي خبر محمد بن أبى الصباح: " أنه سأل أبا الحسن (ع) أن أمه تصدقت عليه بنصيب لها في داره فكتبه شراء فاراد بعض الورثة أن يحلفه على أنه نقدها الثمن ولم ينقدها شيئا فقال (ع) احلف له ". وبالجملة فلا ينبغى الاشكال في الجواز وحلية ما يؤخذ، خصوصا إذا كان الخصم منهم. وفي الجواهر: ولعله المراد من خبر علي بن محمد قال: " سألته هل نأخذ في أحكام المخالفين مما يأخذون منا في أحكامهم؟ فكتب يجوز ذلك إن شاء الله إذا كان مذهبكم فيه التقية والمدارة لهم ". بناء على ما في الوافي من أن المراد هل يجوز لنا أن نأخذ حقوقنا منهم بحكم قضاتهم؟ يعنى إذا