تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥

الحق أو رد اليمين عليه " إلى غيرذلك كمرسل يونس المضمر: " إستخراج الحقوق بأربعة - وفي آخره - وإن لم يكن له شاهد فاليمين على المدعى عليه وإن لم يحلف ورد اليمين على المدعى فهي واجبة عليه أن يحلف ويأخذ حقه فان أبى أن يحلف فلا شئ له " وكمرسل أبان وخبر أبى عباس، وظاهر هذه الاخبار إختصاص جواز الرد بما إذا أمكن الحلف للمدعى بأن كان الحق له وكانت الدعوى جزمية، ولذا استثنى العلماء ما لو كان المدعي وكيلا أو وليا أو وصيا، وكان الميت أوصى للفقراء بخمس أو زكاة أو مظالم أو حج أو كانت الدعوى ظنية ففي هذه الصور لا يجوز الرد لعدم جواز الحلف على مال الغير وعدم جوازه مع عدم الجزم بالحق، وحينئذ فليزم المنكر بالحق. نعم في الوكيل والولى يمكن أن يقال: بايقاف الدعوى إلى مجئ الموكل أو بلوغ المولى عليه أو رشده. مسألة ١٢: إذا لم يحلف المدعى بعد الرد عليه سقط دعواه مطلقا ولو في مجلس آخر كانت له بينة أو لا، لظهور الاخبار في عدم الحق له، فلا وجه لما عن موضع من المبسوط من سماعها في مجلس آخر، لما عن جماعة من سماعها إذا كانت له بينة. نعم لو كان من اول ما رد عليه قال: إن لى بينه أحضرها. الظاهر أن له ذلك، لانه لا يصدق حينئذ انه لم يحلف لان الظاهر منه ما إذا بنى على عدم الحلف مع عدم ادعاء البينة، كما أنه أو كان عدم حلفه إسمتهالا ليرى ما هو الاصلح له لا يكون مسقطا لحقه. مسألة ١٣: ليس للمدعي بعد الرد عليه على المنكر، لانه يصدق عليه أنه لم يحلف فيشمله قوله: لا حق له. ولاستلزام جوازه التسلسل. مسألة ١٤: هل يجوز للمنكر أن يرجع في رده قبل أن يحلف المدعى أو لا؟ قولان أقواهما جوازه كما أن المدعى لو طلب الحلف من المنكر له أن يرجع فيه قبله. مسألة ١٥: إختلفوا في أن اليمين المردودة هل هي بمنزلة إقرار المنكر أو بمنزلة بينة المدعى على قولين، والاقوى أنها أمر مستقل ففي الفروع التى فرعوها على القولين لابد من الرجوع إلى سائر الأصول والقواعد.