تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١

فقد يكون الشاهد الواحد الذى ضم معه اليمين اقوى من الشاهدين أو شاهد وامرأتين. الحادى عشر: إذا شهدت احدى البينتين بالملك في الحال واخرى بالملك منذ سنة أو احديهما بالملك منذ سنة واخرى من سنتين، فالمشهور ترجيح السابق والاسبق فالسبق عندهم من المرجحات، وعللوه بانهما يتساقطان في الزمان المشترك وتبقى الاخرى في الزياد بلا معارض ومقتضى الاستصحاب بقاؤه، وربما يتمسك بصحيح عبد الله بن سنان السابق عن الصادق (ع) عن علي (ع): " انه كان إذا اختصم إليه خصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر أنه أنتجا وكانا أقاما البينة جميعا قضى بها للذى انتجت عنده ". ويمكن أن يقال: ان السبق رجحان في نظر العرف فيرجح به بينة الاسبق فلا يكون من باب التساقط والرجوع إلى الاستصحاب كما ذكر المشهور، وقد يقال: بستاويهما لان المناط في الشهادة الملك في الحال وهما متساويان فيه فلا فرق بينه وبين المطلقتين أو المؤرختين بتاريخ واحد، ويظهر من بعضهم الفرق بين شهادة احديهما بالسبق والاخرى بزمان متأخر من غير ذكر الشراء من الاول، وبين مالو شهدت بانه اشتراها منه ففي هذه الصورة تقدم المتأخرة لانها لما صرحت بالشراء علم انها اطلعت على ما لم تطلع عليها الاخرى، لانها وإن شهدت بانها ملكه منذ سنة إلى الحال إلا انها لعلها لم تعلم بمزيل في المدة. ثم انهم قالوا: هذا إذا لم يكن المدعى به في يد أحدهما واما إذا كان في يد أحدهما فان قلنا بعدم سماع بينة الداخل فالعمل على بينة الخارج مطلقا سواء كانت أسبق تاريخا أو لا، وإن قلنا بسماعها أيضا " ففيه وجوه " تقديم الاسبق منهما ترجيحا للسبق، وتقديم الداخل لمعاضدتها باليد، وتساويهما للسبق في أحدهما واليد في الاخرى. ثم: ان محل كلامهم ما إذا شهدتا بالملك في الحال مع زيادة احديهما على الاخرى بالملكية السابقة، واما إذا شهدت احديهما بالملك في السابق فقط والاخرى بالملك في الحال، فلا ينبغى الاشكال في تقديم الثانية لعدم المعارضة بينهما حينئذ، فما ربما يستظهر من اطلاق الشرايع، من عدم اشتراط التعرض في بينة السابق والاسبق للملك في الحال ليس في محله بل ظاهر ان مراده أيضا ذلك، وليس الحال في هذه المسألة مثل ما إذا