تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٥١

ومنها: خبر السكوني عن الصادق (ع) عن أبيه (ع) عن آبائه (ع): " ان عليا (ع) قضى في رجلين ادعيا بغلة فأقام أحدهما شاهدين والآخر خمسة فقال (ع): لصاحب الخمسة خمسة أسهم ولصاحب الشاهدين سهمان " ومنها: ما عن أبى عبد الله (ع) " في رجل ادعى على إمرأة انه تزوجها بولي وشهود وأنكر المرأة ذلك، فأقامت اخت هذه المرأة على رجل آخر البينة انه تزوجها بولي وشهود ولو يوقتا وقتا، ان البينة بينة الزوج، ولا تقبل المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة وتريد اختها فساد النكاح فلا تصدق ولا تقبل بينتها إلا بوقت قبل وقتها أو دخول بها ". وهذه: الاخبار كما ترى لا دلالة فيها بل ولا إشعار على ترجيح البينة التى ذكرت السبب مثل ان الدابة انتجت على مذوده أو تملك بالشراء أو نحوهما، وذكرهما في بعضها بيان مورد السؤل - مع انه في كلام السائل فلا يستفاد منها القيدية، وكذا الا دلالة فيها على الفرق بين السبب القابل للتكرار كالبيع والشراء والصباغة، وبين مالا يقبله كالانتاج والنساجة، بترجيح الاول على الثاني فلا وجه لبعض التفصيلات الآتية - مع انه ذكر السبب ليس له دخل في الترجيح، بل يمكن أن يقال: ما لم يذكر فيه السبب أولى بالتقديم، وكذا لاوجه بملاحظة كل خبر والعمل به في مورده عاما أو خاصا، بل اللازم ملاحظة مجموع الاخبار والجمع بينها بتقييد اطلاق بعضها بالقيد الذى في بعضها الآخر، من حيث ذكر الترجيح وعدمه، ومن حيث إعتبار الحلف وعدمه، ومن حيث الحاجة إلى القرعة وعدمها، كما هو الحال في سائر المسائل والاخبار المتعلقة بها، ثم الظاهر ان الادلة الدالة على حجية البينة شاملة لصورة التعارض، فالبينتان حجتان متعارضتان لا انهما تتساقطان بالمعارضة، كما ان أدلة حجية خبر الواحد كذلك شاملة لصورة ا لتعارض، بل الظاهر من الاخبار المذكورة أيضا عدم التساقط، كيف وإلا لم يكن وجه للترجيح بالاعدلية أو الاكثرية، ولا للقرعة، وإذا كان الامر ذلك فمقتضى القاعدة الرجوع إلى المرجحات المنصوصة كالاعدلية والاكثرية في جميع الصور الاربع، وإن كان ذكرهما في بعض الاخبار دون بعض، أو في بعض الصور دون بعض، بل والرجوع إلى سائر المرجحات كما هو الاقوى في الاخبار المتعارضة، وذلك لان إعتبار البينة ليس من باب