تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٨
صيرورته بذلك مدعيا لانه لا يدعي الانتقال بل مدعى الملكية متشبثا باليد خصوصا إذا كان الاقرار سابقا أو شهدت البينة باقراره سابقا. نعم لو ادعى الانتقال إليه بأن كان مصب الدعوى الشراء أو عدمه مثلا يكون مدعيا، واما إذا قال: هذا كان سابقا له والآن هو لى ولم يذكر انى اشتريته أو انتقل إلى بأن كان مصب الدعوى له أو ليس له فلا يكون مدعيا. نعم يكون مدعيا للملكية وحجته على ذلك يده الفعلية. مسألة ٢: إذا تعارضت البينات في شئ فاما أن يكون بيد أحد الطرفين، أو بيدها، أو بيد ثالث، أو لا يد عليه، وللعلماء فيها خصوصا في الصورة الاولى أقوال مختلفة واراء متشتة، جملة منها غير منطبقة على أخبار المقام، ولا على القواعد العامة، بل قد يختلف فتوى واحد منهم فيفتى في مقام ويفتى بخلاف في مقام آخر، وربما يدعي الاجماع في مورد ويدعي على خلافه الاجماع في مقام آخر، وقد يحكم بضعف خبر ويعمل به في مورد آخر، وقد يحملون الخبر على محمل بلا شاهد ويفتون به، ويفرقون بين الصور بقيود لا تستفاد من الاخبار، من ذكر الشاهد السبب وعدمه، أو كون الشئ مما يتكرر كالبيع والشراء والصياغة ونحوها، أو مما لا يتكرر كالنتاج والنساجة والخياط ونحوها، وليس الغرض الازراء عليهم بل بيان الحال مقدمة لتوضيح الحق من الاقوال، فان المسألة في غاية الاشكال وليست محررة، والاولى نقل الاخبار المتعلقة بالمسألة بصورها أولا ثم بيان ما عندنا فيها. فمنها: خبر أبى بصير: " سئل الصادق (ع) عن رجل يأتي القوم فيدعي دارا في أيديهم ويقيم الذى في يده الدار البينة انه ورثها من أبيه ولا يدى كيف كان أمرها، فقال (ع): أكثرهم بينة يستحلف ويدفع إليه، وذكر ان عليأ (ع) أتاه قوم يختصمون في بغلة فقامت البينة لهؤلاء انهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ول يهبوا وأقام هؤلاء البينة انهم انتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولى يهبوا فقضى (ع) لاكثرهم بينة واستحلفهم، قال: فسألته حينئذ فقلت: أرأيت إن كان الذى ادعى الدار قال: ان أبى هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذى هو فيها بينة إلا انه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان أمرها هكذا فهى للذى ادعاها وأقام البينة ". ومنها: خبر اسحاق من عمار عن أبى عبد الله (ع): " إن رجلين إختصما إلى أمير