تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤
كون الجميع للمرأة أو كون ما عدا المختصات بالرجال لها، وكيف كان فلا مانع من العمل بأخبار المشهور - مع انه يمكن أن يقال: ان الحكم فيها على القاعدة بدعوى ان المراد من قوله (ع) " له ما للرجال ولها ما للنساء " ليس مجرد ما يصلح له أو لها بل كان مع ذلك مما يستعمله ويتمتع به أو تستعمله وتتمتع به، فيكون له أو لها يد زايدة على اليد البيتية المشتركة فان هذه اليد مقدمة على اليد المشتركة، كما أنه لو كان لاحدهما مضافا إلى اليد المشتركة يد مختصة به بأن يكون المتاع الذى في البيت الذى بيديهما في قبة مختصة به أو بها أو خزانة مختصة أو صندوق مختص فانها مقدمة على اليد المشتركة وعلى اليد الانتفاعية والاستعمالية، والحاصل انه إما لا يكون لهما إلا اليد البيتية المشتركة أو يكون لاحدهما يد زايدة عليها وهي اليد الاستعمالية، أو يكون لاحدهما يد مختصة وهي اليد الفعلية المشاهدة مضافا إلى اليد المشتركة فهذه مقدمة على السابقتين، كان ان الثانية مقدمة على الاولى، ومن هنا يمكن أن يدعى جواز التعدي عن مورد الاخبار إلى مثل الاخ والاخت والام والابن إذا كانا في بيت واحد وتنازعا في الامتعة التى فيه، بل جواز التعدي إلى مثل النجار والعطار إذا كانا في بيت واحد وتنازعا فيما فيه من الامتعة، كما انه يمكن أن يقال: بالفرق بين ما إذا كان البيت للزوجة ويأتيها الزوج كالضيف ثم يرجع إلى داره أو بالعكس، ثم الظاهر عدم الفرق بين الزوجة الدائمة والمتعة وإذا كانت في بيته كالدائمة، ثم إذا لم يكن تنازع وشك في أن المتاع لايهما فالظاهر ان الحكم كما ذكر من غير حاجة إلى الحلف كما يظهر من صدر خبر رفاعة، هذا كله إذا لم يكن لاحدهما بالنسبة إلى بعض المتعاع ملكية سابقة وإلا فمقتضى الاستصحاب بقائه على ما كان وهو مقدم على اليد المشتركة للآخر لانه يبين كيفية اليد، ثم ان الاخبار ساكتة عن ذكر الحلف والتحالف ولعله من جهة كونها بصدد بيان من يقدم قوله منهما لا لبيان الحكم من جميع الجهات. مسألة ١٦: إذا ادعى الاب انه اعار بنته الحية أو الميتة بعض ما عندها وانه باق على ملكه لا تسمع منه إلا بالبينة ومع عدمها ليس له إلا احلافها أو احلاف وارثها إن ادعى عليه العلم بذلك، وكذا الحال إذا كان المدعى للاعارة امها أو أبو زوجها أو امه أو بعض