تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٢
فللمرأة وما كان من متاع يكون للرجل والمرأة قسمة بينهما نصفين، ثم ترك هذا القول فقال: المرأة بمنزلة الضيف في منزل الرجل، لو ان رجلا اضاف رجلا فأدعي متاع بيته كلف البينة كذلك المرأة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجل، ورجع إلى قول آخر، فقال: القضاء ان المتاع للمرأة إلا أن يقيم الرجل البينة على ما احدث في بيته، ثم ترك هذا القول ورجع إلى قول إبراهيم الاول، فقال: أبو عبد الله (ع) القضاء الاخير وإن كان قد رجع عنه المتاع متاع المرأة إلا أن يقيم الرجل البينة قد علم من بين لابتيها - يعنى بين جبلى منى - لانه قال: ونحن يومئذ بمنى ان المرأة تزف إلى بيت زوجها بمتاع " وصحيحة اخرى له عنه (ع) " هل قضى إبن أبى ليلى بقضاء ثم رجع عنه. فقلت: بلغني انه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعى الحى ورثة الميت أو طلقها الرجل فادعاه الرجل وادعته المرأة، بأربع قضيات فعدها إلى أن قال: في الرابعة ثم قضى بعد ذلك بقضاء لو لا انى شاهدته لم أروه عليه ماتت إمرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال: اكتبوا لى المتاع فلما قرئ قال: للزوج هذا يكون للرجل والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فانه من متاع الرجل فهو لك، إلى أن قال: فقلت ما تقول أنت فيه، فقال: القول الذى اخبرتني انك شهدته وإن كان قد رجع عنه. فقلت: يكون المتاع للمرأة فقال: أريت ان اقامت بينة إلى كم كانت تحتاج. فقلت: شاهدين فقال: لو سألت من بينهما - يعنى الجبلين - ونحن يومئذ بمكه لا خبروك ان الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهى التى جاءت وهذا المدعى فان زعم انه أحدث فيه شيئا فليأت عليه بالبينة " وقريبة منها صحيحة الثالثة وفيها أيضا إستثناء الميزان في القضاء الرابع، لكن مقتضى الجمع بين الاولى والاخيرتين التخصيص بما عدى مختصات الرجل كما هو ظاهر الاخيرتين، لان الامام (ع) قال: القضاء الاخير وإن كان قد رجع عنه.. إلى آخره. " وفيه " قد استثنى الميزان الذى هو من مختصات الرجل ومن المعلوم عدم الفرق بينه وبين غيره من المختصات به فلا وجه للتمسك بها القول المزبور - مع انه على ما قيل وجود القائل به غير معلوم، فان نسبته إلى الكليني ليست إلا لمجرد نقل هذه الاخبار فيكون كالصدوق قائلا بالقول الآتى، وما ذكره الشيخ في الاستبصار ليس