تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤١
أم لا؟ يحتمل السماع وفاقا لصاحب الجواهر لاصالة صحة قوليه معا لاحتمال التذكر وغيره، بل قد يدعى ظهور خبر الكيس فيه حيث قال: فقالوا كلهم لا. فقال: واحد منهم هو لي ". لكن فيه ان قوله كلهم أي كل البعض من السائل والمسئول عنه لا كل العشرة، نعم قوله " فقال: واحد منهم " أي واحد من العشرة فلا ظهور فيه. مسألة ١٥: إذا تنازع الزوجان في متاع البيت مع بقاء الزوجية أو بعد زوالها أو تنازع وارثاهما أو وراث أحدهما مع الآخر سواء كان البيت لهما أو لاحدهما أو للغير، ولو كان في يدهما بعنوان الغصب، فان كانت هناك بينة فلا إشكال وإلا ففي المسألة اقوال. أحدها: ان ما يصلح للرجال للرجل، وما يصلح للنساء للمرأة وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول، وهو المحكي عن النهاية والخلاف والاسكافي والحلي واسنده في المسالك إلى الاكثر وعن نكت النهاية إلى المشهور بل عن السرائر والخلاف الاجماع عليه وعن المبسوط اسناده إلى روايات الاصحاب، ويدل عليه صحيحة رفاعة " إذا طلق الرجل إمرأته وفي بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون للرجل والنساء قسم بينهما، قال: وإذا طلق الرجل المرأة فادعت ان المتاع لها وادعى الرجل ان المتاع له كان له للرجال ولها ما للنساء " وموثقة يونس " في المرأة تموت قبل الرجل أو رجل قبل المرأة، قال: ما كان من متاع النساء فهو للمرأة وما كان متاع الرجال والنساء فهو بينهما ومن استولى على شي ء منه فهو له " وموثقة سماعة " عن رجل يموت ماله من متاع البيت، قال: السيف والسلاح وثياب جلده " ولا يضر عدم اشتمال كل منها على التفصيل المذكور بعد دلالة المجموع عليه. الثاني: ان الجميع للمرأة إلا ما أقام الرجل عليه البينة، وهو المحكى عن الاستبصار والكافي للكليني وعن التهذيب وشرح المفاتيح، واستدل عليه بصحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج البجلى " قال: سئلني أبو عبد الله (ع) كيف قضاء إبن أبى ليلى. قلت: قضى في مسألة واحدة بأربعة وجوه، وفي التى يتوفى عنها زوجها فيجئ أهله وأهلها في متاع البيت فقضى فيه، بقول ابراهيم النخعي: ما كان من متاع الرجل فللرجل وما كان من متاع النساء