تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤

من غير فرق بين أن يكون المنكر عالما عامدا أو كان معذورا في حلفه لجهل أو نسيان، لانه يكفي في عدم إستحقاق المدعى له كونه حراما واقعا، وهذا بخلاف تحليف الحاكم للمنكر فانه ليس عالما بكذبه مع أنه لا يلزمه بالحلف إذ هو مخير بين أن يحلف أو يقر أو ينكل أو يرد على المدعى مع أنه ورد التعبد به. نعم لو صالحه على وجه لم يكن عوضا ولا شرطا بحيث يكون ملزما به لا مانع منه، كما إذا قال: صالحتك عن حقي بورقتين، مثلا بشرط أن يكون لي الفسخ إن لم تحلف ببرأتك. إذ حينئذ لا يكون ملزما بالحلف إذ له أن يقضى عنه بالاقرار أو النكول، وعليه فإذا حلف لزمت المصالحة وسقط حق المدعى، بل لو انكشف بعد ذلك كذبه وكونه الحق مع المدعى لم يكن له المطالبة إلا أن يكون قد اشترط عليه في الصلح أن يكون لي الفسخ على تقدير كشف الحال بان يقول صالحتك عن حقى بكذا بشرط ان يكون لى الفسخ إن لم تحلف أو انكشف كونه كاذبا، هذا إذا كانت الدعوى على وجه الجزم بأن يكون المدعى جازما بالحق وأن المنكر كاذب، وأما إذا كانت ظنية ومن باب التهمة بناء على سماعها فلا مانع من جعل الحلف عوضا في الصلح أو شرطا فيه لعدم علمه حينئذ بكون المنكر كاذبا، وكون حلفه حراما فيصح إلزامه به بعد إدعائه صدقه فيه، ويمكن إستحقاقه عليه. نعم إذا انكشف بعد ذلك كذبه انكشف بطلانه إذا جعل عوضا لتبين كونه غير صالح للعوضية لحرمته ويثبت له الخيار في الفسخ إذا كان العوض غيره، وجعل شرطا لتبين كونه حراما، ويمكن الفصل بالحلف بغير المصالحة أيضا بأن يقول المدعى: إن حلف فانت برئ بناء على صحة الابراء المعلق وعدم كون التعليق مضرا فيه، هذا كله إذا اريد سقوط الدعوى بحيث لم يبق للمدعى حق شرعا بعد الحلف، وأما إذا كان بناء المدعي على رفع اليد عن حقه إذا حلف المنكر وأن لا يدعي عليه، وإن كان له ذلك شرعا فلا حاجة إلى الصلح ونحوه فيقول له: إن حلفت لا أطالبك بعده. فلا مانع منه إذا لم يقصد به الحلف القاطع للخصومة الذي هو وظيفة المجتهد. مسألة ١٠: ذكروا انه لو تعدد الحاكم واختار كل من المتنازعين واحدا يقدم مختار المدعي، وفي المستند دعوي الاجماع عليه، واستدل عليه مضافا إليه بانه المطالب بالحق ولا حق لغيره أولا فمن طلب منه المدعى استنقاذ حقه يجب عليه الفحص فيجب