تكملة العروة الوثقى
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص

تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨

يدعى ان الانتزاع منه كان ظلما فكان العين بعد في يده فتقديم بينة زيد لانها بينة الخارج وفيه: منع كون الانتزاع منه ظلما بعد كونه بحكم الحاكم فيكون هو المدعي، وفي المسالك بنى المسألة على تقديم الداخل أو الخارج وان المدار في الدخول والخروج على حال الملك أو على حال التعارض، واختار النقض بناء منه على تقديم الخارج وان المدار على حال التعارض وكون عمرو خارجا حاله لان المفروض ان العين في يد زيد. واختار صاحب المستند: وفاقا للشرايع عدم قبول البينة من المدعي عليه بعد الحكم، لكن لا لانه نقض الحكم لان النقض انما هو إذا كان ابطالا للحكم لا إذا كان من طرف دعوى اخرى، بل لان بينته إن شهدت بالملك السابق فقط فيرجع إلى تعارض الملك القديم واليد الحالية وهي مقدمة على الملك القديم، وإن ضمت إليه قولها: لا أعلم له مزيلا. أو شهدت بالملكية الفعلية للاستصحاب فيرد بالعلم بالمزيل وهو حكم الحاكم ولو قالت: وهو إلى الآن ملكه. فكذلك لان غايته انها إمارة كحكم الحاكم لقطع الملكية فتبقى اليد الحالية بلا معارض. وفيه: ان الدعوى الاخرى وإن لم تكن نقضا للحكم إلا أنها قد توجب إبطاله والكشف عن عدم تماميته، كما إذا ادعى بعد الحكم فسق الشهود وكما في حجة الغائب بعد الحكم عليه حيث على حجته، ففى المقام إذا اقام المدعى عليه بينة على ان العين كانت له تكون بينته معارضة لبينة المدعى فلابد من العمل على قاعدة المعارضة - مع ان تقدم اليد على الملكية السابقة في الشق الاول من كلامه انما يتم اذالم تكن اليد ناشئة من الحكم الذى لم يتم ميزانه، كما ان في الشق الآخر منه وهو ما إذا شهدت بينة بالملك السابق المستمر إلى الآن، لا معنى لمعارضة الحكم معها لان الملكية الثابتة بالحكم سابقة والشهادة لاحقة فاللازم تقديمها، وعلى فرض المعارضة لاوجه لبقاء اليد مع كونها مستندة إلى الحكم المبتلى بالمعارض. والاقرب: بناء المسألة على تقديم بينة الخارج أو الداخل والمدار في الدخول والخروج على حال الملك لا حال المعارضة، وهي وإن كانت حادثة ومتأخرة عن بينة المدعي إلا انها متعلقة بالسابق وفي السابق كان المدعى خارجا لكون العين في يد المدعى عليه، هذا